(مسألة 3): إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها (3)، وكان المؤجر باذلا نفسه، استقرت الأجرة (4)، سواء كان المؤجر حرا أو عبدا بإذن مولاه. واحتمال الفرق بينهما بالاستقرار في الثاني دون الأول لأن منافع الحر لا تضمن إلا بالاستيفاء، لا وجه له، لأن
____________________
في القواعد، وعن غيرهما. ويقتضيه عموم اللزوم، لعدم الدليل على اعتبار أكثر من ذلك في استقرار العقد ولزومه.
(1) لما سبق.
(2) لاطراد المناط في استقرار الأجرة في جميع الصور، وهو البذل الذي يتحقق به التسليم.
(3) تفترق هذه المسألة عن المسألة السابقة: بأن المفروض في السابقة انقضاء تمام المدة، وفي هذه المسألة انقضاء زمان يمكن فيه العمل، وإن لم يمض تمام المدة. ولذلك لم يقع الخلاف في المسألة السابقة في لزوم الأجرة، من جهة صدق التفويت فيها، بخلاف هذه.
(4) هذا الحكم ربما ينافي ما تقدم منه (ره) في آخر المسألة الأولى من عدم استقرار الأجرة مع عدم تعيين الوقت، مع أن بذل العين أولى بصدق التسليم فيه.
(1) لما سبق.
(2) لاطراد المناط في استقرار الأجرة في جميع الصور، وهو البذل الذي يتحقق به التسليم.
(3) تفترق هذه المسألة عن المسألة السابقة: بأن المفروض في السابقة انقضاء تمام المدة، وفي هذه المسألة انقضاء زمان يمكن فيه العمل، وإن لم يمض تمام المدة. ولذلك لم يقع الخلاف في المسألة السابقة في لزوم الأجرة، من جهة صدق التفويت فيها، بخلاف هذه.
(4) هذا الحكم ربما ينافي ما تقدم منه (ره) في آخر المسألة الأولى من عدم استقرار الأجرة مع عدم تعيين الوقت، مع أن بذل العين أولى بصدق التسليم فيه.