(مسألة 43): لو كان المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها، فإن كان بإذنها فلا إشكال في صحته، وبطلان
____________________
(1) لأن قول السائل: " هي لصاحب المال " يراد منه أنها ليست من مال المضاربة، وإلا فإن مال المضاربة أيضا لصاحب المال. ثم إن الظاهر أن هذا الظهور هو الذي دعا المسالك إلى دعوى كونها قاصرة الدلالة. وأما دعواه اضطراب المفهوم فالظاهر أن الوجه فيه أن قول المالك: " تكون معك " غير ظاهر في الإذن في الوطئ، ولعل المراد أنها تكون معك أمانة ووديعة إلى أن ترجع في مقابل أن يرسله إلى المالك، لكن لما كان من البعيد الإذن للعامل في الوطئ للوديعة تعين أن يكون الإذن قرينة على أن المراد من كونها مع العامل أن يتخذها فرشا له. وفيه: أن الظاهر من قوله: " تكون معك " الذي هو جملة وصفية للجارية ومن قيود الجارية أنه يريد كونها مصاحبة له والمنصرف منه أن تكون فراشا له، لا أمانة.
(2) لكونها ملكه بلا شريك.
(3) لما يأتي في المسألة الواحدة والعشرين من فصل نكاح العبيد والإماء كما سبق.
(2) لكونها ملكه بلا شريك.
(3) لما يأتي في المسألة الواحدة والعشرين من فصل نكاح العبيد والإماء كما سبق.