____________________
يقتضي اشتراط عدم فسخها مضافا إلى اشتراط وجودها، وحينئذ يكون فسخها قبل الغاية مخالفة للشرط، فلا يكون تحت قدرة المشروط عليه.
(1) قد تقدم في المسألة الثامنة والأربعين الفرق بين الجعالة والمضاربة وأن الأولى من الايقاعات والثانية من العقود. ثم إنه قد أشرنا في بعض المباحث السابقة إلى أن المضاربة مخالفة لقاعدة كون الربح لصاحب الأصل التي هي مقتضى المعاملة، ولكن بني عليها للدليل الخاص. وهذا الدليل لم يكن في الجعالة، وعليه فلا تصح في المقام، لمخالفتها لقاعدة لزوم رجوع الربح إلى المالك. فلاحظ ما ذكرناه في الشرط الأول من شروط المضاربة وغيره. نعم إذا قال له: أتجر بهذا المال فإذا ربحت أعطيتك حصة من الربح، صح جعالة، لعدم مخالفة القاعدة في ذلك.
(2) لأنه ليس مضاربة. نعم يلزم أن يكون بشروط الجعالة، مثل أن يكون له جعل على العمل على كل حال، ولا يعتبر ذلك في المضاربة، فلو قال: من رد عبدي فله نصف ما في جيبه من المال إن كان، لم يصح جعالة.
(3) قد تقدم الاشكال في اعتبار عدم الغرر. فراجع.
(4) هذا غير ظاهر، إذ المضاربة مفهوم واحد، ولا فرق بين
(1) قد تقدم في المسألة الثامنة والأربعين الفرق بين الجعالة والمضاربة وأن الأولى من الايقاعات والثانية من العقود. ثم إنه قد أشرنا في بعض المباحث السابقة إلى أن المضاربة مخالفة لقاعدة كون الربح لصاحب الأصل التي هي مقتضى المعاملة، ولكن بني عليها للدليل الخاص. وهذا الدليل لم يكن في الجعالة، وعليه فلا تصح في المقام، لمخالفتها لقاعدة لزوم رجوع الربح إلى المالك. فلاحظ ما ذكرناه في الشرط الأول من شروط المضاربة وغيره. نعم إذا قال له: أتجر بهذا المال فإذا ربحت أعطيتك حصة من الربح، صح جعالة، لعدم مخالفة القاعدة في ذلك.
(2) لأنه ليس مضاربة. نعم يلزم أن يكون بشروط الجعالة، مثل أن يكون له جعل على العمل على كل حال، ولا يعتبر ذلك في المضاربة، فلو قال: من رد عبدي فله نصف ما في جيبه من المال إن كان، لم يصح جعالة.
(3) قد تقدم الاشكال في اعتبار عدم الغرر. فراجع.
(4) هذا غير ظاهر، إذ المضاربة مفهوم واحد، ولا فرق بين