التاسعة عشرة: الظاهر صحة المضاربة على مأة دينار مثلا كليا (1) فلا يشترط كون مال المضاربة عينا شخصية، فيجوز إيقاعهما العقد على كلي ثم تعيينه في فرد. والقول بالمنع لأن القدر المتيقن العين الخارجي من النقدين. ضعيف (2).
وأضعف منه احتمال المنع حتى في الكلي في المعين، إذ يكفي في الصحة العمومات (3).
متمم العشرين: لو ضاربه على ألف مثلا فدفع إليه نصفه فعامل به، ثم دفع إليه النصف الآخر، فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخر، لأنه مضاربة واحدة.
وأما لو ضاربه على خمسمائة فدفعها إليه وعامل بها، وفي أثناء التجارة زاده ودفع خمسمائة أخرى، فالظاهر عدم جبر خسارة
____________________
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (* 1).
(1) لا يخفى أن الكلي إذا لم يكن خارجيا ولا ذميا لم يقبل أن يكون مملوكا، فضلا عن أن يكون موضوعا للمضاربة، لأن المضاربة إنما تكون من المالك.
(2) هذا غير ظاهر، لأصالة عدم ترتب المضاربة. والعمومات الدالة على الصحة قاصرة عن اثبات عنوان المضاربة.
(3) قد عرفت إشكاله.
(1) لا يخفى أن الكلي إذا لم يكن خارجيا ولا ذميا لم يقبل أن يكون مملوكا، فضلا عن أن يكون موضوعا للمضاربة، لأن المضاربة إنما تكون من المالك.
(2) هذا غير ظاهر، لأصالة عدم ترتب المضاربة. والعمومات الدالة على الصحة قاصرة عن اثبات عنوان المضاربة.
(3) قد عرفت إشكاله.