وأما الايكال إلى الغير وكالة أو استيجارا في أصل التجارة، فلا يجوز من دون إذن المالك، ومعه لا مانع منه. كما أنه لا يجوز له أن يضارب غيره إلا بإذن المالك.
(مسألة 31): إذا أذن في مضاربة الغير فإما أن يكون يجعل العامل الثاني عاملا للمالك، أو يجعله شريكا معه في العمل والحصة، وإما يجعله عاملا لنفسه. أما الأول فلا مانع منه وتنفسخ مضاربة نفسه على الأقوى (2). واحتمال بقائها مع ذلك (3)، لعدم المنافاة، كما ترى. ويكون الربح مشتركا بين
____________________
والعامل إذا اجتمعت الشرائط.
(1) كأن الفرق بين المقامين أن المنصرف من المضاربة استعمال العامل في التجارة مباشرة، فايكال التجارة إلى غيره خلاف الظاهر يحتاج إلى إذن بالخصوص، بخلاف المقدمات، فإنه ليس في عنوان المضاربة ما يقتضي المباشرة فيها، فاطلاقها يقتضي الإذن إلا إذا كانت قرينة على الخلاف.
والحكم في الجميع وجوب أن يكون العمل بإذن المالك، المستفادة من الاطلاق، أو من صريح الخطاب، أو من العادة، أو غير ذلك من القرائن، فإذا لم تعلم لم يجز التصرف.
(2) كما هو ظاهر المسالك.
(3) بل جزم به في الجواهر، لعدم ما يدل على اعتبار خلو المال عن وقوع عقد قراض عليه في صحة الثاني. انتهى. وكأنه اعتبر المضاربة نوعا من الوكالة، ولا مانع من توكيل وكيلين على عمل واحد، لعدم التنافي في ذلك. لكن الظاهر عرفا من المضاربة أنها استعمال للعامل وهو
(1) كأن الفرق بين المقامين أن المنصرف من المضاربة استعمال العامل في التجارة مباشرة، فايكال التجارة إلى غيره خلاف الظاهر يحتاج إلى إذن بالخصوص، بخلاف المقدمات، فإنه ليس في عنوان المضاربة ما يقتضي المباشرة فيها، فاطلاقها يقتضي الإذن إلا إذا كانت قرينة على الخلاف.
والحكم في الجميع وجوب أن يكون العمل بإذن المالك، المستفادة من الاطلاق، أو من صريح الخطاب، أو من العادة، أو غير ذلك من القرائن، فإذا لم تعلم لم يجز التصرف.
(2) كما هو ظاهر المسالك.
(3) بل جزم به في الجواهر، لعدم ما يدل على اعتبار خلو المال عن وقوع عقد قراض عليه في صحة الثاني. انتهى. وكأنه اعتبر المضاربة نوعا من الوكالة، ولا مانع من توكيل وكيلين على عمل واحد، لعدم التنافي في ذلك. لكن الظاهر عرفا من المضاربة أنها استعمال للعامل وهو