(مسألة 4): يجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال ونحوه (2) كربط الدابة به، أو نشر الثياب عليه.
(مسألة 5): يجوز استئجار البستان لفائدة التنزه، لأنه منفعة محللة عقلائية.
(مسألة 6): يجوز الاستئجار لحيازة المباحات (3)
____________________
للإجارة المذكورة، وإن لم يعتبر لا حاجة إلى اعتبار أن تكون المدة طويلة.
(1) كما صرح به في الشرايع وغيرها. وعن مجمع البرهان: " لا شك فيه لو حصل نفع مقصود محلل، لاطلاق أدلة الإجارة ". وهو في محله.
أما إذا لم يكن لها نفع كذلك فلا ينبغي التأمل في البطلان، لأن أكل الأجرة حينئذ يكون أكلا للمال بالباطل. وفي الجواهر: " واحتمال عدم الجواز حتى مع تحقق المنفعة، للشك في تناول مثل ذلك، في غير محله " كاحتمال عدم جواز إجارتهما لعدم صحة وقفهما، وعدم ضمان منفعتهما لو غصبا. وفيه: أولا... " إلى آخر ما ذكر في الاشكال من منع الملازمة ومنع عدم جواز الوقف، ومنع عدم الضمان.
(2) كما صرح به في الجواهر، لما ذكر فيما قبله.
(3) هذه المسألة مذكورة في الشرائع في أواخر كتاب الشركة، وقد اختار فيها الجواز. وفي القواعد قال: " في جواز الاستئجار على الاحتطاب أو الاحتشاش أو الالتقاط نظر، ينشأ من وقوع ذلك للمؤجر أو المستأجر ".
(1) كما صرح به في الشرايع وغيرها. وعن مجمع البرهان: " لا شك فيه لو حصل نفع مقصود محلل، لاطلاق أدلة الإجارة ". وهو في محله.
أما إذا لم يكن لها نفع كذلك فلا ينبغي التأمل في البطلان، لأن أكل الأجرة حينئذ يكون أكلا للمال بالباطل. وفي الجواهر: " واحتمال عدم الجواز حتى مع تحقق المنفعة، للشك في تناول مثل ذلك، في غير محله " كاحتمال عدم جواز إجارتهما لعدم صحة وقفهما، وعدم ضمان منفعتهما لو غصبا. وفيه: أولا... " إلى آخر ما ذكر في الاشكال من منع الملازمة ومنع عدم جواز الوقف، ومنع عدم الضمان.
(2) كما صرح به في الجواهر، لما ذكر فيما قبله.
(3) هذه المسألة مذكورة في الشرائع في أواخر كتاب الشركة، وقد اختار فيها الجواز. وفي القواعد قال: " في جواز الاستئجار على الاحتطاب أو الاحتشاش أو الالتقاط نظر، ينشأ من وقوع ذلك للمؤجر أو المستأجر ".