____________________
(1) قال في الشرايع - في ذيل مسألة بيع الصاع من صبرة -:
" لو جمع بين شيئين مختلفين في عقد واحد - كبيع وسلف، أو إجارة وبيع، أو نكاح وإجارة - صح، ويقسط العوض على قيمة المبيع، وأجرة المثل، ومهر المثل ". وفي المسالك: " لا خلاف عندنا في ذلك كله ".
وفي الجواهر: " بلا خلاف أجده فيه ". ولكن قد يشكل ذلك من جهة عدم معلومية الثمن ولا الأجرة، للجهل بالنسبة. وجواز ذلك في بيع الصفقة أو إجارة الصفقة لا يقتضي الجواز هنا، لأجل أن الثمن أو الأجرة هناك معلوم، وإن كان ما يقابل كل واحد من أبعاض المبيع أو المستأجر مجهولا، وهنا كل من الثمن والأجرة مجهول. اللهم إلا أن يقال: إن العمدة في دليل المنع مع الجهل هو الاجماع، وهو منتف في المقام.
وفي الجواهر: حكى عن الأردبيلي التأمل في الصحة، لما سبق، وللشك في مثل هذا العقد. ودفع الأول بما أشرنا إليه من أن المعلوم من قدح الجهالة ما إذا كان البيع عقدا مستقلا ودفع الثاني: بأنه خلاف الاطلاق، وأنه لو بني على اختصاص العموم بالعقود المتعارفة. فظهور اتفاق الأصحاب عليه يقتضي دخوله في المتعارف. انتهى. والأخير كما ترى، فإن كونه غير متعارف أمر وجداني لا يقبل الشك، كي يكون اتفاق الأصحاب دليلا على خلافه.
فالعمدة: منع الاختصاص بالمتعارف، بل ضرورة الفقه على خلاف ذلك، وإلا لزم تأسيس فقه جديد، كما أشرنا إلى ذلك في غير مورد من مباحث هذا الشرح. ثم إنه لو بني على وجود إطلاق يقتضي قادحية الجهالة في المقام - كما يقتضيه استدلال الأصحاب على ذلك بما ورد من
" لو جمع بين شيئين مختلفين في عقد واحد - كبيع وسلف، أو إجارة وبيع، أو نكاح وإجارة - صح، ويقسط العوض على قيمة المبيع، وأجرة المثل، ومهر المثل ". وفي المسالك: " لا خلاف عندنا في ذلك كله ".
وفي الجواهر: " بلا خلاف أجده فيه ". ولكن قد يشكل ذلك من جهة عدم معلومية الثمن ولا الأجرة، للجهل بالنسبة. وجواز ذلك في بيع الصفقة أو إجارة الصفقة لا يقتضي الجواز هنا، لأجل أن الثمن أو الأجرة هناك معلوم، وإن كان ما يقابل كل واحد من أبعاض المبيع أو المستأجر مجهولا، وهنا كل من الثمن والأجرة مجهول. اللهم إلا أن يقال: إن العمدة في دليل المنع مع الجهل هو الاجماع، وهو منتف في المقام.
وفي الجواهر: حكى عن الأردبيلي التأمل في الصحة، لما سبق، وللشك في مثل هذا العقد. ودفع الأول بما أشرنا إليه من أن المعلوم من قدح الجهالة ما إذا كان البيع عقدا مستقلا ودفع الثاني: بأنه خلاف الاطلاق، وأنه لو بني على اختصاص العموم بالعقود المتعارفة. فظهور اتفاق الأصحاب عليه يقتضي دخوله في المتعارف. انتهى. والأخير كما ترى، فإن كونه غير متعارف أمر وجداني لا يقبل الشك، كي يكون اتفاق الأصحاب دليلا على خلافه.
فالعمدة: منع الاختصاص بالمتعارف، بل ضرورة الفقه على خلاف ذلك، وإلا لزم تأسيس فقه جديد، كما أشرنا إلى ذلك في غير مورد من مباحث هذا الشرح. ثم إنه لو بني على وجود إطلاق يقتضي قادحية الجهالة في المقام - كما يقتضيه استدلال الأصحاب على ذلك بما ورد من