وأما إذا كان عالما فيشكل ضمان المستأجر، خصوصا إذا كان جاهلا، لأنه بتسليمه العين إليه قد هتك حرمة ماله، خصوصا إذا كان البطلان من جهة جعل الأجرة ما لا يتمول شرعا أو عرفا، أو إذا كان أجرة بلا عوض. ودعوى: أن إقدامه وإذنه في الاستيفاء إنما هو بعنوان الإجارة، والمفروض عدم تحققها، فإذنه مقيد بما لم يتحقق. مدفوعة: بأنه إن كان المراد كونه مقيدا بالتحقق شرعا فممنوع، إذ مع فرض العلم بعدم
____________________
من عدم استحقاق الأجرة باتمام العمل.
(1) العمدة في دليله الاجماع. والاستدلال له بما دل على احترام مال المسلم (* 1) أو قاعدة الضرر (* 2)، غير ظاهر، كما حرر ذلك في قاعدة: (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده). مضافا إلى ما يستفاد من صحيح أبي ولاد المشهور (* 3)، فإنه تضمن ضمان الانتفاعات المستوفاة.
(2) دليله غير ظاهر، والاجماع المدعى عليه في التذكرة لا مجال للركون إليه، لنقل الخلاف من جماعة، كما حرر ذلك في محله.
(3) فإنه في هذه الحال يكون آثما عاصيا، فأولى أن يؤخذ بأشق الأحوال.
(1) العمدة في دليله الاجماع. والاستدلال له بما دل على احترام مال المسلم (* 1) أو قاعدة الضرر (* 2)، غير ظاهر، كما حرر ذلك في قاعدة: (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده). مضافا إلى ما يستفاد من صحيح أبي ولاد المشهور (* 3)، فإنه تضمن ضمان الانتفاعات المستوفاة.
(2) دليله غير ظاهر، والاجماع المدعى عليه في التذكرة لا مجال للركون إليه، لنقل الخلاف من جماعة، كما حرر ذلك في محله.
(3) فإنه في هذه الحال يكون آثما عاصيا، فأولى أن يؤخذ بأشق الأحوال.