(مسألة 7): يجوز استئجار المرأة للارضاع (3)، بل للرضاع بمعنى:
____________________
عليه. وأما الاحتمال الأول: فهو وإن كان يترتب في الجملة، لكن من بعض آثار ذلك الاحتمال أن يكون ضامنا للمستأجر، ولا وجه لترتبه على هذا المبنى، لأن لازم المبنى - كما ذكر - عدم صحة الإجارة، فلا وجه لضمان المستأجر. وأيضا لازم هذا المبنى تملك الحائز المحاز مطلقا قصد نفسه أو غيره. وأيضا فإن القول بأن المحاز ملك للمستأجر لا يترتب على شئ من المبنيين. وبالجملة: ابتناء القولين السابقين على المبنيين المذكورين غير ظاهر.
(1) لما عرفت من أنه لا سلطنة له على ذلك القصد، لأنه تصرف في ملك الغير فلا يؤثر شيئا. هذا إذا كانت الإجارة واقعة على المنفعة الخارجية، ولو كانت على ما في الذمة يكون المدار على قصده، إذ لا مانع عن تأثيره.
(2) قد عرفت في الحاشية السابقة ترجيح الأخير. الذي هو الوجه الثاني مما ذكرناه من الوجوه الثلاثة.
(3) بلا اشكال ظاهر. وهو المتيقن من معقد الاجماع على الجواز في المسألة. وتقتضيه عمومات الصحة، لأن الارضاع من المنافع ذات المالية التي يبذل المال بإزائها عند العقلاء. والقرآن المجيد شاهد بذلك،
(1) لما عرفت من أنه لا سلطنة له على ذلك القصد، لأنه تصرف في ملك الغير فلا يؤثر شيئا. هذا إذا كانت الإجارة واقعة على المنفعة الخارجية، ولو كانت على ما في الذمة يكون المدار على قصده، إذ لا مانع عن تأثيره.
(2) قد عرفت في الحاشية السابقة ترجيح الأخير. الذي هو الوجه الثاني مما ذكرناه من الوجوه الثلاثة.
(3) بلا اشكال ظاهر. وهو المتيقن من معقد الاجماع على الجواز في المسألة. وتقتضيه عمومات الصحة، لأن الارضاع من المنافع ذات المالية التي يبذل المال بإزائها عند العقلاء. والقرآن المجيد شاهد بذلك،