(مسألة 11): إذا اختلفا في الصحة والفساد، قدم قول من يدعي الصحة (2).
____________________
(1) كما عن الحلي، لأصالة عدم وقوع الإجارة في الزيادة المختلف فيها، فيكون قول الملك هو الموافق للأصل وقول المستأجر على خلافه، فيكون مدعيا. لكن في القواعد: " ولو اختلفا في المدة، فقال:
آجرتك سنة بدينار، فقال: بل سنتين بدينارين، فالقول قول المالك مع يمينه. ولو قال بل سنتين بدينار، فهنا قد اختلفا في قدر العوض والمدة، والأقرب التحالف ". ونحوه ذكر في التحرير. وفي جامع المقاصد - في شرح عبارة القواعد المذكورة - قال: " أما الاختلاف في المدة فظاهر، وأما الاختلاف في العوض فإنه على قول أحدهما عوض السنة دينار، وعلى قول الآخر نصف دينار. ولقائل أن يقول: إن العوض الذي جرى عليه العقد متفقان عليه، وإنما الاختلاف في زيادة المدة وعدمها. ووجه القرب: أن كل واحد منهما يدعي عقدا مغايرا للعقد الذي يدعيه الآخر، والآخر ينكره فيتحالفان " وعن الشيخ: القول بالقرعة. لكن عبارته في غير هذه المسألة، وقد تقدمت الإشارة إليها.
والتحقيق ما عرفت: من أنه بناء على أن المعيار في المدعي الغرض المقصود من النزاع، فالمستأجر مدع والمالك منكر، وبناء على أن المعيار مصب الدعوى، فهما متداعيان.
(2) كما هو المعروف بين الأصحاب، كما عن الكفاية، لاستقرار سيرة العقلاء والمتشرعة على حمل الفعل الصادر المحتمل الصحة والفساد على الصحة، ولا يختص ذلك بفعل المسلم، بل يطرد في فعل كل عاقل، كما
آجرتك سنة بدينار، فقال: بل سنتين بدينارين، فالقول قول المالك مع يمينه. ولو قال بل سنتين بدينار، فهنا قد اختلفا في قدر العوض والمدة، والأقرب التحالف ". ونحوه ذكر في التحرير. وفي جامع المقاصد - في شرح عبارة القواعد المذكورة - قال: " أما الاختلاف في المدة فظاهر، وأما الاختلاف في العوض فإنه على قول أحدهما عوض السنة دينار، وعلى قول الآخر نصف دينار. ولقائل أن يقول: إن العوض الذي جرى عليه العقد متفقان عليه، وإنما الاختلاف في زيادة المدة وعدمها. ووجه القرب: أن كل واحد منهما يدعي عقدا مغايرا للعقد الذي يدعيه الآخر، والآخر ينكره فيتحالفان " وعن الشيخ: القول بالقرعة. لكن عبارته في غير هذه المسألة، وقد تقدمت الإشارة إليها.
والتحقيق ما عرفت: من أنه بناء على أن المعيار في المدعي الغرض المقصود من النزاع، فالمستأجر مدع والمالك منكر، وبناء على أن المعيار مصب الدعوى، فهما متداعيان.
(2) كما هو المعروف بين الأصحاب، كما عن الكفاية، لاستقرار سيرة العقلاء والمتشرعة على حمل الفعل الصادر المحتمل الصحة والفساد على الصحة، ولا يختص ذلك بفعل المسلم، بل يطرد في فعل كل عاقل، كما