____________________
غير باب الأمر.
(1) عملا بعموم الأدلة.
(2) يعني بناء على عدم السراية في مثله.
(3) كما عن المبسوط. ويقتضيه الصحيح المتقدم في المسألة الرابعة والثلاثين (4) كما جعله الوجه في الشرائع والقواعد، واختاره العلامة في كثير من كتبه، وتبعهما عليه غير واحد ممن تأخر عنهما.
(5) بذلك استدل في جامع المقاصد والمسالك على بطلان المضاربة فيه.
(6) فإنه بعد أن كان المفروض حصول الربح يكون كسائر أنواع التجارة في مال المضاربة.
(7): يعني أن العامل إنما يملك حصته من الربح بعد أن يكون الربح للمالك، لأنه عوض ماله، عملا بمقتضى المعاوضة، على ما عرفت في المسألة الأربعين، وهنا يتعذر أن يكون الربح للمالك، للانعتاق عليه.
(8) يعني: القول بالملكية الفعلية والملكية التقديرية، يعني: الملكية
(1) عملا بعموم الأدلة.
(2) يعني بناء على عدم السراية في مثله.
(3) كما عن المبسوط. ويقتضيه الصحيح المتقدم في المسألة الرابعة والثلاثين (4) كما جعله الوجه في الشرائع والقواعد، واختاره العلامة في كثير من كتبه، وتبعهما عليه غير واحد ممن تأخر عنهما.
(5) بذلك استدل في جامع المقاصد والمسالك على بطلان المضاربة فيه.
(6) فإنه بعد أن كان المفروض حصول الربح يكون كسائر أنواع التجارة في مال المضاربة.
(7): يعني أن العامل إنما يملك حصته من الربح بعد أن يكون الربح للمالك، لأنه عوض ماله، عملا بمقتضى المعاوضة، على ما عرفت في المسألة الأربعين، وهنا يتعذر أن يكون الربح للمالك، للانعتاق عليه.
(8) يعني: القول بالملكية الفعلية والملكية التقديرية، يعني: الملكية