____________________
المنافي لمقتضى العقد وإن كان واقعا في ضمن عقد آخر أيضا يكون من الشرط المنافي للكتاب، لأن دليل صحة العقد الآخر يقتضي ثبوت مقتضاه، فاشتراط خلافه مخالف للمشروع، فيبطل.
(1) الكلام فيه هو الكلام فيما لو اشترط في العقد اللازم وإن اختلفا في الجهة المذكورة في المتن.
(2) الوجه الذي ذكرناه سابقا لبطلان شرط عدم الفسخ لا يأتي هنا، كما هو ظاهر، فيتعين البناء على الصحة هنا.
(3) قال في القواعد: " ولو شرط على العامل المضاربة في مال آخر أو يأخذ منه بضاعة أو قرضا، أو يخدمه في شئ بعينه، فالوجه صحة الشروط ". وقال في جامع المقاصد في شرحه: " وجه الصحة عموم قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (* 1) وقوله (ع): " المسلمون عند شروطهم " (* 1)، وليس الشرط محرما، ولا منافيا لمقتضى العقد. قال الشيخ في المبسوط... " إلى آخر ما نقلناه عنه في الحاشية السابقة.
(4) قد عرفت أن نسبة ذلك إلى الشهرة غير ظاهرة.
(1) الكلام فيه هو الكلام فيما لو اشترط في العقد اللازم وإن اختلفا في الجهة المذكورة في المتن.
(2) الوجه الذي ذكرناه سابقا لبطلان شرط عدم الفسخ لا يأتي هنا، كما هو ظاهر، فيتعين البناء على الصحة هنا.
(3) قال في القواعد: " ولو شرط على العامل المضاربة في مال آخر أو يأخذ منه بضاعة أو قرضا، أو يخدمه في شئ بعينه، فالوجه صحة الشروط ". وقال في جامع المقاصد في شرحه: " وجه الصحة عموم قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (* 1) وقوله (ع): " المسلمون عند شروطهم " (* 1)، وليس الشرط محرما، ولا منافيا لمقتضى العقد. قال الشيخ في المبسوط... " إلى آخر ما نقلناه عنه في الحاشية السابقة.
(4) قد عرفت أن نسبة ذلك إلى الشهرة غير ظاهرة.