(مسألة 29): تبطل المضاربة بموت كل من العامل والمالك (2)، أما الأول: فلاختصاص الإذن به (3)، وأما
____________________
(1) يعني: لو سلم أنه خلاف مقتضى الشركة أمكن البناء عليه، عملا بدليل صحة المضاربة المتضمنة ثبوت حصة للعامل، فإن ذلك خلاف مقتضى الشركة الذي هو تبعية الربح للمال، لكن قام الدليل عليه، فوجب البناء عليه، كما أشرنا إلى ذلك.
والمتحصل مما ذكر أمور: (الأول): الاشكال بأن تفاضل المالكين الشريكين في الربح قائم بهما، لا بالعامل، فلا يصح ذكره شرطا في المضاربة. (الثاني): اندفاعه بأنه يمكن أن يكون محط غرض العامل، فيكون متعلقا به، فيصح اشتراطه. (الثالث): أن تفاضل الشريكين في الربح لا ينافي مقتضى العقد، وإنما ينافي اطلاقه، فيصح اشتراطه في الشركة وفي غيرها من العقود. (الرابع): أنه لو سلم أنه مناف لمقتضى العقد جاز البناء عليه للدليل على صحة المضاربة. اللهم إلا أن يقال: لا اطلاق لدليل صحة المضاربة يشمل ذلك، لخروجه عن مفهومها، وإنما هو داخل في عموم صحة المشروط. فإذا خصص ذلك العموم بالشرط المخالف لمقتضى العقد، تعين في المقام الرجوع إلى المخصص، لا إلى العموم.
(2) قال في الشرائع: " وبموت كل واحد منهما تبطل المضاربة، لأنها في المعنى وكالة "، ونحوه في كثير من الكتب، ويظهر منهم أن ذلك من المسلمات، فإن ذلك حكم العقود الجائزة، ومنها المضاربة.
(3) فيكون الوارث كسائر الناس، لا يجوز أن يتصرف بغير إذن المالك، وليس ذلك من الحقوق، حتى يكون موروثا للوارث.
والمتحصل مما ذكر أمور: (الأول): الاشكال بأن تفاضل المالكين الشريكين في الربح قائم بهما، لا بالعامل، فلا يصح ذكره شرطا في المضاربة. (الثاني): اندفاعه بأنه يمكن أن يكون محط غرض العامل، فيكون متعلقا به، فيصح اشتراطه. (الثالث): أن تفاضل الشريكين في الربح لا ينافي مقتضى العقد، وإنما ينافي اطلاقه، فيصح اشتراطه في الشركة وفي غيرها من العقود. (الرابع): أنه لو سلم أنه مناف لمقتضى العقد جاز البناء عليه للدليل على صحة المضاربة. اللهم إلا أن يقال: لا اطلاق لدليل صحة المضاربة يشمل ذلك، لخروجه عن مفهومها، وإنما هو داخل في عموم صحة المشروط. فإذا خصص ذلك العموم بالشرط المخالف لمقتضى العقد، تعين في المقام الرجوع إلى المخصص، لا إلى العموم.
(2) قال في الشرائع: " وبموت كل واحد منهما تبطل المضاربة، لأنها في المعنى وكالة "، ونحوه في كثير من الكتب، ويظهر منهم أن ذلك من المسلمات، فإن ذلك حكم العقود الجائزة، ومنها المضاربة.
(3) فيكون الوارث كسائر الناس، لا يجوز أن يتصرف بغير إذن المالك، وليس ذلك من الحقوق، حتى يكون موروثا للوارث.