(مسألة 1): العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفس لعمل فيها - كالثوب آجر نفسه ليخيطه - أمانة، فلا يضمن تلفها أو نقصها إلا بالتعدي أو التفريط (1)، أو
____________________
على عدم ضمان المستأمن (* 1)، فإن موضوع عدم الضمان هو الأمين العرفي، وهو حاصل في الإجارة الصحيحة والفاسدة بنحو واحد. ودعوى: أن الاستيمان مبني على الإجارة، فإذا تبين فسادها فقد تبين انتفاؤه. يدفعها:
أن ظاهر نصوص عدم الضمان مع الاستيمان عموم الحكم لصورة التلف المؤدي إلى فساد العقد من أول الأمر، فتدل تلك النصوص على نفي الضمان مع الاستيمان، ولو كان في العقد الفاسد. فلاحظ تلك النصوص العامة والخاصة في مواردها، فإنها تدل على ما ذكرنا من أن الاستيمان المبني على العقد موضوع لعدم الضمان، وإن تبين بطلان العقد كما أشرنا إلى ذلك في (نهج الفقاهة). هذا ولم يحك الخلاف في المقام إلا عن الأردبيلي وصاحب الرياض، والذي عثرت عليه من كلام الأول في مسألة عدم ضمان المستأجر هو:
عدم الضمان في الإجارة الفاسدة، مستدلا عليه بالأصل والقاعدة المتقدمة.
نعم في الرياض. في مسألة ثبوت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه الإجارة، اختار الضمان حاكيا نسبته إلى المفهوم من كلمات الأصحاب، مستدلا عليه بعموم " على اليد... "، واستشكل فيه إذا كان المؤجر عالما بالفساد، للشبهة المتقدمة.
(1) بلا خلاف فيه، كما اعترف به غير واحد. نعم في الشرائع:
أن ظاهر نصوص عدم الضمان مع الاستيمان عموم الحكم لصورة التلف المؤدي إلى فساد العقد من أول الأمر، فتدل تلك النصوص على نفي الضمان مع الاستيمان، ولو كان في العقد الفاسد. فلاحظ تلك النصوص العامة والخاصة في مواردها، فإنها تدل على ما ذكرنا من أن الاستيمان المبني على العقد موضوع لعدم الضمان، وإن تبين بطلان العقد كما أشرنا إلى ذلك في (نهج الفقاهة). هذا ولم يحك الخلاف في المقام إلا عن الأردبيلي وصاحب الرياض، والذي عثرت عليه من كلام الأول في مسألة عدم ضمان المستأجر هو:
عدم الضمان في الإجارة الفاسدة، مستدلا عليه بالأصل والقاعدة المتقدمة.
نعم في الرياض. في مسألة ثبوت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه الإجارة، اختار الضمان حاكيا نسبته إلى المفهوم من كلمات الأصحاب، مستدلا عليه بعموم " على اليد... "، واستشكل فيه إذا كان المؤجر عالما بالفساد، للشبهة المتقدمة.
(1) بلا خلاف فيه، كما اعترف به غير واحد. نعم في الشرائع: