قبلت.
ويشترط فيها أيضا - بعد البلوغ، والعقل، والاختيار (2) وعدم الحجر لفلس أو جنون (3) - أمور:
____________________
(1) لما دل على صحة المعاطاة وكونها عقدا فعليا لا قوليا، والعقدية لا تتوقف على الانشاء باللفظ، بل تكون بالانشاء بالفعل أيضا بلا فرق إلا في بعض الأحكام المذكورة في مبحث المعاطاة، التي قد لا تطرد هنا.
وفي الرياض: " ومن لوازم جوازها وقوع العقد بكل لفظ يدل عليه، وفي اشتراط وقوع قبوله لفظيا، أو جوازه بالفعل أيضا، قولان، قوى ثانيهما في الروضة تبعا للتذكرة، ويظهر منهما عدم الخلاف بيننا فيه، وفي الاكتفاء في طرف الايجاب بكل لفظ، فإن تم، وإلا فالأولى خلافهما اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن "، وظاهره المفروغية عن عدم جواز الايجاب بالفعل. ولكنه غير ظاهر، بل ممنوع، ومثله الأصل الذي ذكره، فإن العمومات كافية في رفع الأصل والمنع من جريانه، يتضح ذلك بملاحظة مباحث المعاطاة.
(2) هذه الأمور شروط في عموم تصرفات الانسان في ماله ونفسه، وبيان أدلة ذلك موكول إلى كتاب الحجر، وقد تعرض الفقهاء - قدس سرهم - لذلك في الجملة في كتاب البيع، لأنه أول الكتب المتعلقة بالتصرفات الاعتبارية تحريرا، وقل ما يتعرضون لذكر ذلك في غيره.
(3) ذكر الجنون مستدرك للاكتفاء بذكر اشتراط العقل سابقا.
وكان اللازم ذكر السفه بدله، لما دل على حجر السفيه عن تصرفه في ماله فلا تصح المضاربة إذا كان المالك سفيها، كما لا تصح إذا كان العامل
وفي الرياض: " ومن لوازم جوازها وقوع العقد بكل لفظ يدل عليه، وفي اشتراط وقوع قبوله لفظيا، أو جوازه بالفعل أيضا، قولان، قوى ثانيهما في الروضة تبعا للتذكرة، ويظهر منهما عدم الخلاف بيننا فيه، وفي الاكتفاء في طرف الايجاب بكل لفظ، فإن تم، وإلا فالأولى خلافهما اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن "، وظاهره المفروغية عن عدم جواز الايجاب بالفعل. ولكنه غير ظاهر، بل ممنوع، ومثله الأصل الذي ذكره، فإن العمومات كافية في رفع الأصل والمنع من جريانه، يتضح ذلك بملاحظة مباحث المعاطاة.
(2) هذه الأمور شروط في عموم تصرفات الانسان في ماله ونفسه، وبيان أدلة ذلك موكول إلى كتاب الحجر، وقد تعرض الفقهاء - قدس سرهم - لذلك في الجملة في كتاب البيع، لأنه أول الكتب المتعلقة بالتصرفات الاعتبارية تحريرا، وقل ما يتعرضون لذكر ذلك في غيره.
(3) ذكر الجنون مستدرك للاكتفاء بذكر اشتراط العقل سابقا.
وكان اللازم ذكر السفه بدله، لما دل على حجر السفيه عن تصرفه في ماله فلا تصح المضاربة إذا كان المالك سفيها، كما لا تصح إذا كان العامل