(مسألة 13): إذا خاط ثوبه قباء، وادعى المستأجر أنه أمره بأن يخيطه قميصا، فالأقوى تقديم قول المستأجر (2)
____________________
أيضا. وخصوصية المكان ربما تكون مما لا تختلف بها الرغبات، ولا تكون ذات مالية. فالدليلان المذكوران غير ظاهرين في إثبات ذلك على إطلاقه. نعم لا يبعد أن يكون ذلك من الأحكام العرفية للضمان.
(1) وحينئذ فيشمله عموم أدلة الضمان.
(2) كما عن جملة كثيرة من كتب الفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم. وعن الحواشي نسبته إلى المشهور، لأن المستأجر منكر لما يدعيه العامل من الإذن، فيكون قوله مقدما.
لكن في الخلاف - بعد أن اختار أن القول قول صاحب الثوب واستدل له بما ذكر - قال: " وكنا نقول فيما تقدم في هذه المسألة:
أن القول قول الخياط لأنه عازم، وأن رب الثوب يدعي عليه قطعا لم يأمره، فيلزمه بذلك ضمان الثوب، فكان عليه البينة، فإذا فقدها وجب على الخياط اليمين. وهذا أيضا قوي ". وعن وكالة التذكرة:
الجزم بأن القول قول الخياط. وظاهرهما أن المقام من باب المدعي والمنكر وأن المالك مدع والعامل منكر. وفيه: ما عرفت من أن مطالبة المالك للعامل بضمان الثوب لا توجب كون المالك مدعيا، لأن ذلك من آثار عدم الإذن في قطع الثوب قباء، فإذا جرى كفى في ترتب استحقاق الأرش، فيكون قوله موافقا للأصل أيضا، فيكون منكرا لا مدعيا.
ومن ذلك يظهر لك ضعف ما يقال: من أن تقديم قول المالك يختص بصورة ما إذا لم يدع المالك الأرش. أما إذا ادعى الأرش على العامل فهما متداعيان، لأن العامل يدعي الأجرة والمالك يدعي الأرش. وادعي
(1) وحينئذ فيشمله عموم أدلة الضمان.
(2) كما عن جملة كثيرة من كتب الفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم. وعن الحواشي نسبته إلى المشهور، لأن المستأجر منكر لما يدعيه العامل من الإذن، فيكون قوله مقدما.
لكن في الخلاف - بعد أن اختار أن القول قول صاحب الثوب واستدل له بما ذكر - قال: " وكنا نقول فيما تقدم في هذه المسألة:
أن القول قول الخياط لأنه عازم، وأن رب الثوب يدعي عليه قطعا لم يأمره، فيلزمه بذلك ضمان الثوب، فكان عليه البينة، فإذا فقدها وجب على الخياط اليمين. وهذا أيضا قوي ". وعن وكالة التذكرة:
الجزم بأن القول قول الخياط. وظاهرهما أن المقام من باب المدعي والمنكر وأن المالك مدع والعامل منكر. وفيه: ما عرفت من أن مطالبة المالك للعامل بضمان الثوب لا توجب كون المالك مدعيا، لأن ذلك من آثار عدم الإذن في قطع الثوب قباء، فإذا جرى كفى في ترتب استحقاق الأرش، فيكون قوله موافقا للأصل أيضا، فيكون منكرا لا مدعيا.
ومن ذلك يظهر لك ضعف ما يقال: من أن تقديم قول المالك يختص بصورة ما إذا لم يدع المالك الأرش. أما إذا ادعى الأرش على العامل فهما متداعيان، لأن العامل يدعي الأجرة والمالك يدعي الأرش. وادعي