أن العامل لو ادعى الإذن فيما لا يجوز إلا بالإذن قدم فيه قول المالك المنكر، ولو ادعى المالك المنع فيما يجوز إلا مع المنع (1) قدم قول العامل المنكر له.
(مسألة 52): لو ادعى العامل التلف وأنكر المالك قدم قول العامل (2)، لأنه أمين (3)، سواء كان بأمر ظاهر أو
____________________
تشخيص المدعي والمنكر الغرض المقصود من الدعوى، ولما اختلف الغرض في المسألتين اختلف الحكم، أما بناء على أن المرجع مصب الدعوى فلا فرق بين المسألتين في أن المالك في المقامين مدع والعامل منكر، لاتحاد مصب الدعوى فيهما. لكن التحقيق هو الأول، كما أشرنا إلى ذلك في كتاب الإجارة.
(1) بأن كانت الإذن محرزة ولو لاطلاق اللفظ. ويدعي المالك المخصص المنفصل أو المقيد، فإن الأصل عدم التخصيص والتقييد. ولو كان النزاع في المقيد أو المخصص المتصل يرجع النزاع إلى إطلاق الإذن وعدمه، فيكون الشك في الإذن والأصل عدمه. وبالجملة: إذا ادعى المالك المنع، فإن كانت حجة على الإذن سواء كانت لفظية أم حالية كان المالك مدعيا، وإلا كان منكرا والعامل المدعي للإذن مدعيا.
(2) بلا إشكال ولا خلاف. كذا في الجواهر.
(3) كذا في الجواهر، وزاد بأنه ذو يد على المال بإذن المالك. انتهى.
يريد به أنه أمين عند المالك ومستأمن منه وكأنه يشير بذلك إلى النصوص
(1) بأن كانت الإذن محرزة ولو لاطلاق اللفظ. ويدعي المالك المخصص المنفصل أو المقيد، فإن الأصل عدم التخصيص والتقييد. ولو كان النزاع في المقيد أو المخصص المتصل يرجع النزاع إلى إطلاق الإذن وعدمه، فيكون الشك في الإذن والأصل عدمه. وبالجملة: إذا ادعى المالك المنع، فإن كانت حجة على الإذن سواء كانت لفظية أم حالية كان المالك مدعيا، وإلا كان منكرا والعامل المدعي للإذن مدعيا.
(2) بلا إشكال ولا خلاف. كذا في الجواهر.
(3) كذا في الجواهر، وزاد بأنه ذو يد على المال بإذن المالك. انتهى.
يريد به أنه أمين عند المالك ومستأمن منه وكأنه يشير بذلك إلى النصوص