فصل لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير، بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير، لا لما قيل: من عدم كون مال الإجارة موجودا حينئذ، لا في الخارج ولا في الذمة، ومن هنا يظهر عدم جواز إجارتها بما يحصل منها ولو من
____________________
أن إضافة العوض إلى مالك بعينه من قوام المعاوضة، فإذا تبدل فقد فاتت المعاوضة الواقعة وتعذرت صحتها.
(1) لأن الصوم عن عمرو لما كان ضد الصوم عن زيد، فإذا ملك المستأجر الأول والثاني، خرج الأول عن كونه مملوكا للمؤجر، لما عرفت من أن القدرة على المتضادين لما كانت بدلية كانت الملكية لها كذلك، فإذا ملك المستأجر الأول أحدهما تعيينا خرج الآخر عن الملكية تعيينا وتخييرا، فإذا فسخت الإجارة الأولى صار الضدان مملوكين على البدل، كحالهما قبل الإجارة، فإذن تكون الإجارة الثانية قبل الفسخ واقعة على منفعة غير مملوكة.
وكأن الوجه في كونه أشكل: أن عدم القدرة على الضد الثاني يوجب خروجه عن صلاحية الملك، فالمانع فيه ذاتي، بخلاف مسألة من باع ثم ملك فإن المانع فيه عرضي، وهو تبدل المالك من دون قصور في ذات المملوك.
(1) لأن الصوم عن عمرو لما كان ضد الصوم عن زيد، فإذا ملك المستأجر الأول والثاني، خرج الأول عن كونه مملوكا للمؤجر، لما عرفت من أن القدرة على المتضادين لما كانت بدلية كانت الملكية لها كذلك، فإذا ملك المستأجر الأول أحدهما تعيينا خرج الآخر عن الملكية تعيينا وتخييرا، فإذا فسخت الإجارة الأولى صار الضدان مملوكين على البدل، كحالهما قبل الإجارة، فإذن تكون الإجارة الثانية قبل الفسخ واقعة على منفعة غير مملوكة.
وكأن الوجه في كونه أشكل: أن عدم القدرة على الضد الثاني يوجب خروجه عن صلاحية الملك، فالمانع فيه ذاتي، بخلاف مسألة من باع ثم ملك فإن المانع فيه عرضي، وهو تبدل المالك من دون قصور في ذات المملوك.