الخامسة: إذا ضارب المالك في مرض الموت صح وملك العامل الحصة (4) وإن كانت أزيد من أجرة المثل، على الأقوى من كون منجزات المريض من الأصل. بل وكذلك على القول بأنها من الثلث (5)، لأنه ليس مفوتا لشئ على الوارث، إذ الربح أمر معدوم وليس مالا موجودا للمالك، وإنما حصل بسعي العامل (6).
____________________
(1) قال في الشرائع: " وتبطل وكالة الوكيل بالحجر على الموكل فيما يمنع الحجر من التصرف "، ونحوه في القواعد، وحكى عن غيرهما أيضا. ويظهر منهم التسالم عليه. ولولاه لأشكل ذلك بأن الحجر على الموكل لسفه إنما يمنع تصرف الموكل، لا تصرف الوكيل إذا كان توكيله في حال الرشد.
(2) لأن أموال المفلس تكون تحت ولاية الحاكم، لا يجوز للمالك ولا لفروعه التصرف فيه إلا بإذن الحاكم أو الغرماء.
(3) إذ الربح من أموال العامل فيحجر عليه فهو إلا بإذن الغرماء.
(4) لعموم الصحة.
(5) كما صرح به في القواعد وغيرها، بل يظهر منهم أنه لا خلاف فيه، بل عن صريح مجمع البرهان أو ظاهره أنه لا خلاف فيه، معللين له بما ذكر.
(6) لكنه نماء مال المالك، فتمليكه محاباة تضييع على الوارث،
(2) لأن أموال المفلس تكون تحت ولاية الحاكم، لا يجوز للمالك ولا لفروعه التصرف فيه إلا بإذن الحاكم أو الغرماء.
(3) إذ الربح من أموال العامل فيحجر عليه فهو إلا بإذن الغرماء.
(4) لعموم الصحة.
(5) كما صرح به في القواعد وغيرها، بل يظهر منهم أنه لا خلاف فيه، بل عن صريح مجمع البرهان أو ظاهره أنه لا خلاف فيه، معللين له بما ذكر.
(6) لكنه نماء مال المالك، فتمليكه محاباة تضييع على الوارث،