____________________
إلى الفاعل كونه عن نفسه، فإذا قال القائل: صليت، يعني: عن نفسي وإذا قال: صل، يعني: عن نفسك، وهكذا، فلو فرض أن المالك قد أذن بالشراء له، وشك في الشراء أنه للمالك أو للعامل حمل على الثاني، فإذا ادعى المالك ذلك كان قوله مطابقا للحجة والعامل بخلافه، هذا ما لا ينبغي الاشكال فيه. لكن في الرياض في صورة ما لو اشترى في ذمة المالك، أو في الذمة مطلقا، احتمل الحكم بكون الشراء للمالك، لعموم الإذن. وفيه: أن الاشكال في ظهور الذمة مطلقا في ذمة المالك، وكيف يكون ذلك وهو خلاف ما عليه العرف؟. نعم يصح ما ذكره في صورة الشراء بذمة المالك. فلاحظ.
(1) لعدم الإذن. فلا موجب للزومها للمالك.
(2) وفي المسالك: أنه له وجها.
(3) كما في الشرائع والمبسوط، وفي المسالك: نسبه إلى إطلاق
(1) لعدم الإذن. فلا موجب للزومها للمالك.
(2) وفي المسالك: أنه له وجها.
(3) كما في الشرائع والمبسوط، وفي المسالك: نسبه إلى إطلاق