(مسألة 48): إذا كانت المضاربة فاسدة فإما أن يكون مع جهلهما بالفساد، أو مع علمهما أو علم أحدهما دون الآخر فعلى كل التقادير الربح بتمامه للمالك، لإذنه في التجارات (2) وإن كانت مضاربته باطلة. نعم لو كان الإذن مقيدا بالمضاربة (3) توقف ذلك على إجازته، وإلا (4) فالمعاملات الواقعة باطلة (5) وعلى عدم التقيد أو الإجازة يستحق العامل مع جهلهما لأجرة عمله (6). وهل يضمن عوض ما أنفقه في السفر على نفسه،
____________________
المقاصد: ذكرت المسألتان معا، وجعلتا في كلامهم من باب واحد. لكن في الجواهر: خص إشكاله بالمسألة الأولى، وظاهره أنه وافق الجماعة في المسألة الثانية والفرق بين المسألتين غير ظاهر.
(1) قد عرفت الاشكال فيه في المسألة الخامسة والثلاثين.
(2) لأن المضاربة تستلزم الإذن في التجارة وإن كانت باطلة.
(3) يأتي في المسألة الثانية من مسائل الختام: أنه إذا لم تكن قرينة على التقييد فاطلاق العقد يقتضي إطلاق الإذن وإن كان العقد باطلا.
(4) يعني: وإن لم يجز.
(5) لعدم الإذن من المالك ولا الإجارة.
(6) لأنه لم يقصد التبرع فيكون مضمونا على من استوفاه ولو بالعقد
(1) قد عرفت الاشكال فيه في المسألة الخامسة والثلاثين.
(2) لأن المضاربة تستلزم الإذن في التجارة وإن كانت باطلة.
(3) يأتي في المسألة الثانية من مسائل الختام: أنه إذا لم تكن قرينة على التقييد فاطلاق العقد يقتضي إطلاق الإذن وإن كان العقد باطلا.
(4) يعني: وإن لم يجز.
(5) لعدم الإذن من المالك ولا الإجارة.
(6) لأنه لم يقصد التبرع فيكون مضمونا على من استوفاه ولو بالعقد