إلا أن يوكله في تعيينه ثم إيقاع العقد عليه بالايجاب والقبول بتولي الطرفين.
الثاني: أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة، بأن يكون درهما أو دينارا، فلا تصح بالفلوس ولا بالعروض، بلا خلاف بينهم، وإن لم يكن عليه دليل سوى دعوى الاجماع (2). نعم تأمل فيه بعضهم (3). وهو في محله، لشمول العمومات، إلا أن يتحقق الاجماع، وليس
____________________
في أحد الأقسام، وعموم: (أوفوا بالعقود) (* 1) ونحوه يقتضي عدم الانحصار، وحمله على المتعارف - لو سلم - لا يقتضي عدم شمول المورد، لأنه من المتعارف، وحمله على ما تعارف عند الفقهاء غريب.
(1) ففي رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع): " قال أمير المؤمنين (ع) في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا (فلا. خ ل) يكون عنده (ما يقتضيه. خ ل) فيقول: هو عندك مضاربة. قال (ع): لا يصلح حتى تقبضه منه ".
(2) (* 2) في الجواهر: دعوى الاجماع بقسميه عليه، وقد تقدم في التذكرة نسبته إلى علمائنا، وقد اشتهرت دعوى الاجماع على ذلك في كلام جماعة كثيرة.
(3) قال في الحدائق: " إن من لا يلتفت إلى دعوى مثل هذه الاجماعات، لعدم ثبوت كونها دليلا شرعيا فإنه لأمنع عنده من الحكم بالجواز في غير النقدين، نظرا إلى عموم الأدلة على جوازه، وتخصيصها يحتاج إلى دليل شرعي، وليس فليس ". أقول: قد عرفت أن مراد الأصحاب إن كان عدم صحة المضاربة بغير الدينار والدرهم، فهو في
(1) ففي رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع): " قال أمير المؤمنين (ع) في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا (فلا. خ ل) يكون عنده (ما يقتضيه. خ ل) فيقول: هو عندك مضاربة. قال (ع): لا يصلح حتى تقبضه منه ".
(2) (* 2) في الجواهر: دعوى الاجماع بقسميه عليه، وقد تقدم في التذكرة نسبته إلى علمائنا، وقد اشتهرت دعوى الاجماع على ذلك في كلام جماعة كثيرة.
(3) قال في الحدائق: " إن من لا يلتفت إلى دعوى مثل هذه الاجماعات، لعدم ثبوت كونها دليلا شرعيا فإنه لأمنع عنده من الحكم بالجواز في غير النقدين، نظرا إلى عموم الأدلة على جوازه، وتخصيصها يحتاج إلى دليل شرعي، وليس فليس ". أقول: قد عرفت أن مراد الأصحاب إن كان عدم صحة المضاربة بغير الدينار والدرهم، فهو في