____________________
لأحدهما بعينه بلا اشتراك بينهما (الثاني): جهالة النسبة إذ ربما يكون ربح النصف الآخر أقل، وربما يكون أكثر، فالنسبة بين الحصتين مجهولة.
وأيضا إذا كان ربح أحد النصفين للعامل وربح الباقي للمالك، فربما يكون ربح الباقي ربح بعض النصف، وربما يكون ربح تمامه، فيكون مقداره مجهولا أيضا. وحمله في الجواهر على صورة تعين النصف المضاف إليه ربح العامل فإنه الذي يصح معه الدليل، وهو غير ما نحن فيه. ولذا ذكر في المسالك: أنه أجيب عنه بأن الإشارة ليست إلى نصف معين، بل إلى مبهم، فإذا ربح أحد النصفين فذلك الذي ربح هو المال. والذي لم يربح لا اعتداد به. انتهى. ولأجل أن أخذ النصف مبهما لا يكفي في رفع الاشكال، لأن العمل إذا كان بالنصف وقد ربح، فذلك النصف إما أن ينطبق عليه نصف المال، وإما أن لا ينطبق، فإن انطبق كان ربح للعامل أو للمالك بلا معين وإن لم ينطبق لم يكن لأحدهما، وكل ذلك كما ترى، ألحقه بقوله: " فإذا ربح أحد... " يريد أن النصف المبهم لا ينطبق على تمام النصف المذكور، بل ينطبق على نصفه، كما ينطبق النصف الثاني على نصفه الثاني، لأن ذلك النصف المعمول به هو المال ذو النصفين، ولا اعتداد بالنصف الذي لم يعمل به. ولكنه كما ترى فإن المراد من المال تمامه، فالنصف المعمول به نصفه لأكله. فالمتعين في دفع الاشكال أن يقال: إن ربح النصف ربح لتمام المال، ولذا يقسم بين العامل والمالك في العبارة الأخرى وهي ما إذا قال: خذ هذا المال ولك نصف ربحه، فإذا صدق أنه ربح لتمام المال فقد صدق أن نصفه ربح لنصف المال، فيكون العامل، والنصف الآخر للمالك.
(1) قال في القواعد: " يجوز تعددهما، واتحادهما، وتعدد أحدهما
وأيضا إذا كان ربح أحد النصفين للعامل وربح الباقي للمالك، فربما يكون ربح الباقي ربح بعض النصف، وربما يكون ربح تمامه، فيكون مقداره مجهولا أيضا. وحمله في الجواهر على صورة تعين النصف المضاف إليه ربح العامل فإنه الذي يصح معه الدليل، وهو غير ما نحن فيه. ولذا ذكر في المسالك: أنه أجيب عنه بأن الإشارة ليست إلى نصف معين، بل إلى مبهم، فإذا ربح أحد النصفين فذلك الذي ربح هو المال. والذي لم يربح لا اعتداد به. انتهى. ولأجل أن أخذ النصف مبهما لا يكفي في رفع الاشكال، لأن العمل إذا كان بالنصف وقد ربح، فذلك النصف إما أن ينطبق عليه نصف المال، وإما أن لا ينطبق، فإن انطبق كان ربح للعامل أو للمالك بلا معين وإن لم ينطبق لم يكن لأحدهما، وكل ذلك كما ترى، ألحقه بقوله: " فإذا ربح أحد... " يريد أن النصف المبهم لا ينطبق على تمام النصف المذكور، بل ينطبق على نصفه، كما ينطبق النصف الثاني على نصفه الثاني، لأن ذلك النصف المعمول به هو المال ذو النصفين، ولا اعتداد بالنصف الذي لم يعمل به. ولكنه كما ترى فإن المراد من المال تمامه، فالنصف المعمول به نصفه لأكله. فالمتعين في دفع الاشكال أن يقال: إن ربح النصف ربح لتمام المال، ولذا يقسم بين العامل والمالك في العبارة الأخرى وهي ما إذا قال: خذ هذا المال ولك نصف ربحه، فإذا صدق أنه ربح لتمام المال فقد صدق أن نصفه ربح لنصف المال، فيكون العامل، والنصف الآخر للمالك.
(1) قال في القواعد: " يجوز تعددهما، واتحادهما، وتعدد أحدهما