____________________
كما إذا آخر أملاكه بأقل من أجرة المثل، إذ المنافع غير موجودة، وإنما يستوفيها الأجير في ظرف حصولها. وكذا لو ساقى الفلاح بأكثر من الحصة المتعارفة أو زارع الفلاح بأكثر من الحصة المتعارفة، فإن ذلك كله إضرار عرفا بمال الوارث. ومنه يظهر ضعف ما في القواعد، قال رحمه الله: " ولو شرط المريض ما يزيد عن أجرة المثل لم يحسب الزائد من الثلث، إذ المقيد بالثلث التفويت، وليس حاصلا هنا، لانتفاء الربح حينئذ. وهل المساقاة كذلك؟ إشكال ينشأ من كون النخلة مثمرة بنفسها فهي كالحاصل "، ونحوه ما في غيرها، بل قيل: إنه لا خلاف فيه.
اللهم إلا أن يدعى قصور الأدلة عن شمول مثل ذلك. فلاحظ.
(1) لا يمكن فرض الخسران إلا في ظرف صحة المعاملة بالأقل، والصحة حينئذ لا تكون إلا بإجازة المالك، وحينئذ لا وجه لرجوع المالك على أحد فيه، لأنه بفعله، ولو وقعت معاملتان في إحداهما ربح وفي الأخرى خسران فأجاز الأولى دون الثانية كان له الربح ولم يكن عليه خسران.
(2) لعموم: " على اليد... " المقتضي للرجوع على كل منهما.
والظاهر أنه لا خلاف فيه.
(3) يعني: إذا رجع المالك على المضارب لم يرجع المضارب على العامل، ونحوه ما في التذكرة، معللا له بأنه أخذه من المضارب على وجه الأمانة. انتهى. وكلامه هذا يخالف ما ذكره في كتاب الغصب من
اللهم إلا أن يدعى قصور الأدلة عن شمول مثل ذلك. فلاحظ.
(1) لا يمكن فرض الخسران إلا في ظرف صحة المعاملة بالأقل، والصحة حينئذ لا تكون إلا بإجازة المالك، وحينئذ لا وجه لرجوع المالك على أحد فيه، لأنه بفعله، ولو وقعت معاملتان في إحداهما ربح وفي الأخرى خسران فأجاز الأولى دون الثانية كان له الربح ولم يكن عليه خسران.
(2) لعموم: " على اليد... " المقتضي للرجوع على كل منهما.
والظاهر أنه لا خلاف فيه.
(3) يعني: إذا رجع المالك على المضارب لم يرجع المضارب على العامل، ونحوه ما في التذكرة، معللا له بأنه أخذه من المضارب على وجه الأمانة. انتهى. وكلامه هذا يخالف ما ذكره في كتاب الغصب من