(مسألة 5): الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن (3)
____________________
(1) لاطلاقهم القول بضمان الأجير.
(2) بل في محكي التحرير: نفي الضمان، وعن الكفاية، أنه غير بعيد.
ومال إليه في الجواهر. وجزم به بعض المحققين، للإذن الرافعة للضمان وإن صدق الاتلاف، فإن الاتلاف، بإذن المالك غير موجب للضمان إجماعا، والصحيح المذكور ونحوه ظاهر في صورة عدم موجود العمل المستأجر عليه. ودعوى: أن الإذن مشروطة بالسلامة، فلا تشمل صورة التلف، ممنوعة، بل هو خلاف المفروض. نعم لا يبعد كون السلامة من قبيل الداعي، الذي لا يقدح تخلفه في حصول الإذن. هذا إذا كان الفساد من لوازم الفعل المأذون فيه - ولو في خصوص المورد - واقعا، وإن جهلت الملازمة. أما إذا لم يمكن من لوازمه، فحصل من باب الاتفاق، فالبناء على الضمان في محله، لأنه غير مأذون فيه لا بالأصالة ولا بالتبعية.
(3) كما هو المعروف. ويشهد له خبر السكوني: " من تطيب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو ضامن " (* 1). مضافا إلى عموم قاعدة: " من أتلف... "، والصحيح المتقدم، ونحوه. وعن الحلبي:
(2) بل في محكي التحرير: نفي الضمان، وعن الكفاية، أنه غير بعيد.
ومال إليه في الجواهر. وجزم به بعض المحققين، للإذن الرافعة للضمان وإن صدق الاتلاف، فإن الاتلاف، بإذن المالك غير موجب للضمان إجماعا، والصحيح المذكور ونحوه ظاهر في صورة عدم موجود العمل المستأجر عليه. ودعوى: أن الإذن مشروطة بالسلامة، فلا تشمل صورة التلف، ممنوعة، بل هو خلاف المفروض. نعم لا يبعد كون السلامة من قبيل الداعي، الذي لا يقدح تخلفه في حصول الإذن. هذا إذا كان الفساد من لوازم الفعل المأذون فيه - ولو في خصوص المورد - واقعا، وإن جهلت الملازمة. أما إذا لم يمكن من لوازمه، فحصل من باب الاتفاق، فالبناء على الضمان في محله، لأنه غير مأذون فيه لا بالأصالة ولا بالتبعية.
(3) كما هو المعروف. ويشهد له خبر السكوني: " من تطيب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو ضامن " (* 1). مضافا إلى عموم قاعدة: " من أتلف... "، والصحيح المتقدم، ونحوه. وعن الحلبي: