التاسع: أن يكون الاسترباح بالتجارة، وأما إذا كان بغيرها - كأن يدفع إليه ليصرفه في الزراعة، مثلا ويكون الربح بينهما - يشكل صحته (2). إذ القدر المعلوم من الأدلة
____________________
لما عرفت من أصالة عدم ترتب الأثر، ولا عموم يقتضي صحته مضاربة والاطلاقات المقامية لا مجال لها مع الشك في الموضوع العرفي، كما سبق في نظيره.
(1) قال فيها: " الأقرب عندي أنه لا يشترط في القراض أن يكون رأس المال مسلما إلى العامل بحيث يستقل يده عليه، وينفرد بالتصرف فيه عن المالك وغيره، فلو شرط المالك أن يكون الكيس في يده يوفي الثمن منه إذا اشترى العامل شيئا، أو شرط أن يراجعه العامل في التصرف أو يراجع مشرفا نصبه، جاز ذلك، ولم يجز للعامل التجاوز، وكان القراض صحيحا، لأنه شرط سائغ لا يخالف الكتاب والسنة... ". ثم حكى عن الشافعية: أنه يشترط في القراض أن يكون رأس المال مسلما إلى العامل، ويستقل باليد عليه والتصرف فيه، ثم قال: " وقد وافقنا بعض الشافعية على ما قلناه ". والتحقيق ما عرفت من انتفاء المضاربة مع عدم استقلال العامل بالمال، لعدم ثبوتها عرفا حينئذ، وصحة معاملة أخرى بمقتضى العمومات.
(2) في التذكرة: " شرطه (يعني: العمل في المضاربة) أن يكون تجارة، فلا يصح على الأعمال، كالطبخ، والخبز، وغيرهما من الصنائع لأن هذه أعمال مضبوطة يمكن الاستيجار عليها، فاستغني بها عن القراض فيها، وإنما يسوغ القراض فيما لا يجوز الاستيجار عليه وهو التجارة، التي لا يمكن ضبطها، ولا معرفة قدر العمل فيها، ولا قدر العوض، والحاجة
(1) قال فيها: " الأقرب عندي أنه لا يشترط في القراض أن يكون رأس المال مسلما إلى العامل بحيث يستقل يده عليه، وينفرد بالتصرف فيه عن المالك وغيره، فلو شرط المالك أن يكون الكيس في يده يوفي الثمن منه إذا اشترى العامل شيئا، أو شرط أن يراجعه العامل في التصرف أو يراجع مشرفا نصبه، جاز ذلك، ولم يجز للعامل التجاوز، وكان القراض صحيحا، لأنه شرط سائغ لا يخالف الكتاب والسنة... ". ثم حكى عن الشافعية: أنه يشترط في القراض أن يكون رأس المال مسلما إلى العامل، ويستقل باليد عليه والتصرف فيه، ثم قال: " وقد وافقنا بعض الشافعية على ما قلناه ". والتحقيق ما عرفت من انتفاء المضاربة مع عدم استقلال العامل بالمال، لعدم ثبوتها عرفا حينئذ، وصحة معاملة أخرى بمقتضى العمومات.
(2) في التذكرة: " شرطه (يعني: العمل في المضاربة) أن يكون تجارة، فلا يصح على الأعمال، كالطبخ، والخبز، وغيرهما من الصنائع لأن هذه أعمال مضبوطة يمكن الاستيجار عليها، فاستغني بها عن القراض فيها، وإنما يسوغ القراض فيما لا يجوز الاستيجار عليه وهو التجارة، التي لا يمكن ضبطها، ولا معرفة قدر العمل فيها، ولا قدر العوض، والحاجة