(مسألة 7): إذا تنازعا في مقدار الأجرة قدم قول المستأجر (1).
(مسألة 8): إذا تنازعا في أنه آجره بغلا أو حمارا أو آجره هذا الحمار مثلا أو ذاك، فالمرجع التحالف (2).
____________________
يحمل المتاع بالأجر فيضيع، فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله. أيأخذونه؟
قال: فقال: أمين هو؟ قلت نعم. قال: فلا يأخذون منه شيئا " فتأمل.
(1) قاله علماؤنا، كما عن التذكرة، لأصالة عدم لزوم الزائد.
لكن عرفت القول بالتداعي والتحالف ممن يرى أن المعيار في تشخيص المدعي مصب الدعوى لا الغرض. وفي جامع المقاصد: أنه لا ريب في قوة التحالف في المقام، معللا له بما ذكر. ونحوه كلامه فيما لو اختلفا في قدر الثمن كما عرفت ضعفه.
(2) كما هو المشهور المعروف. يظهر ذلك من كلماتهم في مباحث النزاع من كتاب البيع، ففي الشرائع: " لو قال: بعتك هذا الثوب، فقال:
بل هذا، فهنا دعويان ". ونظيره ذكر في القواعد قال: لو قال: بعتك العبد بمائة، فقال: بل الجارية، تحالفا وبطل البيع ". وظاهر الجواهر وغيرها:
عدم الخلاف والاشكال في ذلك. نعم قال الشهيد في اللمعة: " وفي تعيين المبيع يتحالفان. وقال الشيخ والقاضي: يحلف البائع كالاختلاف في الثمن ". وفي الروضة: " وضرب عليه في بعض النسخ المقروءة على المصنف (ره). وفي المسالك - بعد ما نقل ما تقدم عن الشرائع -
قال: فقال: أمين هو؟ قلت نعم. قال: فلا يأخذون منه شيئا " فتأمل.
(1) قاله علماؤنا، كما عن التذكرة، لأصالة عدم لزوم الزائد.
لكن عرفت القول بالتداعي والتحالف ممن يرى أن المعيار في تشخيص المدعي مصب الدعوى لا الغرض. وفي جامع المقاصد: أنه لا ريب في قوة التحالف في المقام، معللا له بما ذكر. ونحوه كلامه فيما لو اختلفا في قدر الثمن كما عرفت ضعفه.
(2) كما هو المشهور المعروف. يظهر ذلك من كلماتهم في مباحث النزاع من كتاب البيع، ففي الشرائع: " لو قال: بعتك هذا الثوب، فقال:
بل هذا، فهنا دعويان ". ونظيره ذكر في القواعد قال: لو قال: بعتك العبد بمائة، فقال: بل الجارية، تحالفا وبطل البيع ". وظاهر الجواهر وغيرها:
عدم الخلاف والاشكال في ذلك. نعم قال الشهيد في اللمعة: " وفي تعيين المبيع يتحالفان. وقال الشيخ والقاضي: يحلف البائع كالاختلاف في الثمن ". وفي الروضة: " وضرب عليه في بعض النسخ المقروءة على المصنف (ره). وفي المسالك - بعد ما نقل ما تقدم عن الشرائع -