ولو فسخ المستأجر الإجارة رجعت المنفعة في بقية المدة إلى البائع، لا إلى المشتري (2).
____________________
أو لأن من الشرائط الارتكازية كون العين مستتبعة للمنفعة، فإذا فات الشرط المذكور كان له خيار تخلف الشرط. وبالجملة: نقص المنفعة خلاف الأصل المعول عليه عند العقلاء، كأصالة الصحة، فيكون الخيار من قبيل خيار الرؤية.
(1) لفوات الزيادة عليه من دون إقدام.
(2) هذا لا يخلو من نظر، لأنه خلاف مقتضى تبعية المنفعة للعين.
ومجرد كون مقتضى الفسخ رجوع كل من العوضين إلى حاله قبل العقد غير كاف في ذلك، لأن المنفعة إنما كانت ملكا للبائع قبل العقد، لأنها تابعة للعين فيملكها مالك العين، فإذا تبدل المالك للعين كان مقتضى التبعية رجوعها إلى المشتري. وكأنه لما ذكرنا احتمل في التذكرة - على ما حكي - رجوع المنفعة إلى المشتري وبذلك يظهر الفرق بين المسألة وبين ما إذا آجر العين على شخص، ثم المستأجر أجرها ثانيا على ثالث، ثم باع المالك العين ففسخت الإجارة الثانية، فإن فسخها يوجب رجوع المنفعة
(1) لفوات الزيادة عليه من دون إقدام.
(2) هذا لا يخلو من نظر، لأنه خلاف مقتضى تبعية المنفعة للعين.
ومجرد كون مقتضى الفسخ رجوع كل من العوضين إلى حاله قبل العقد غير كاف في ذلك، لأن المنفعة إنما كانت ملكا للبائع قبل العقد، لأنها تابعة للعين فيملكها مالك العين، فإذا تبدل المالك للعين كان مقتضى التبعية رجوعها إلى المشتري. وكأنه لما ذكرنا احتمل في التذكرة - على ما حكي - رجوع المنفعة إلى المشتري وبذلك يظهر الفرق بين المسألة وبين ما إذا آجر العين على شخص، ثم المستأجر أجرها ثانيا على ثالث، ثم باع المالك العين ففسخت الإجارة الثانية، فإن فسخها يوجب رجوع المنفعة