مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٢ - الصفحة ٣٠
ليس كسائر العيوب مما يكون المشتري معه مخيرا بين الرد والأرش، فليس له أن لا يفسخ ويطالب بالأرش، فإن العيب الموجب للأرش ما كان نقصا في الشئ في حد نفسه، مثل العمى والعرج وكونه مقطوع اليد أو نحو ذلك، لا مثل المقام الذي العين في حد نفسها لا عيب فيها. وأما لو علم المشتري أنها مستأجرة ومع ذلك أقدم على الشراء، فليس له الفسخ أيضا. نعم لو اعتقد كون مدة الإجارة كذا مقدارا، فبان أنها أزيد، له الخيار أيضا (1).
ولو فسخ المستأجر الإجارة رجعت المنفعة في بقية المدة إلى البائع، لا إلى المشتري (2).
____________________
أو لأن من الشرائط الارتكازية كون العين مستتبعة للمنفعة، فإذا فات الشرط المذكور كان له خيار تخلف الشرط. وبالجملة: نقص المنفعة خلاف الأصل المعول عليه عند العقلاء، كأصالة الصحة، فيكون الخيار من قبيل خيار الرؤية.
(1) لفوات الزيادة عليه من دون إقدام.
(2) هذا لا يخلو من نظر، لأنه خلاف مقتضى تبعية المنفعة للعين.
ومجرد كون مقتضى الفسخ رجوع كل من العوضين إلى حاله قبل العقد غير كاف في ذلك، لأن المنفعة إنما كانت ملكا للبائع قبل العقد، لأنها تابعة للعين فيملكها مالك العين، فإذا تبدل المالك للعين كان مقتضى التبعية رجوعها إلى المشتري. وكأنه لما ذكرنا احتمل في التذكرة - على ما حكي - رجوع المنفعة إلى المشتري وبذلك يظهر الفرق بين المسألة وبين ما إذا آجر العين على شخص، ثم المستأجر أجرها ثانيا على ثالث، ثم باع المالك العين ففسخت الإجارة الثانية، فإن فسخها يوجب رجوع المنفعة
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست