الثاني: أن يكونا مقدوري للتسليم (1)، فلا تصح إجارة للعبد الآبق. وفي كفاية ضم للضميمة هنا - كما في البيع - إشكال (2).
____________________
أربابها بشئ معلوم إلى سنين مسماة، فيعمر ويؤدي الخراج، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته، فإن ذلك لا يحل " (* 1) فالظاهر أن المراد بالمعلوم مقابل المجهول المطلق، لا ما هو مراد المشهور.
(1) هذا واضح لو كان المراد تعذر التسليم، لعدم المالية في المنفعة حينئذ لتصح المعاوضة عليها، ولا يكون أكل الأجرة أكلا بالباطل. أما مع رجاء حصوله فمشكل وقد عرفت اختصاص النهي عن الغرر بالبيع، مع إمكان المناقشة في صدقه بمجرد ذلك، لاحتمال اختصاصه بالجهل بأحد العوضين لا مجرد الخطر، ولا مجرد الجهل ولو بالحصول. لكن الظاهر العموم، وإن حكي الأول عن الشهيد الأول في شرح الارشاد، لكن حكي عنه في قواعده الاختصاص بالجهل بالحصول، كما أشرنا إلى ذلك في (نهج الفقاهة) فراجع، فلا يجري الحديث إلا في ذلك. لكن الاشكال في عموم الحديث للإجارة، فكأن المستند فيه الاجماع المدعى على اشتراط ذلك، لا غيره.
(2) عن جماعة: الصحة، منهم الأردبيلي، وعن آخرين: المنع، منهم العلامة والشهيد. وعن آخرين: التردد. واستدل للأول: بأن الإجارة تتحمل من الغرر ما لا يتحمله البيع. وفيه: أن هذا المقدار لا يوجب القطع بالصحة.
(1) هذا واضح لو كان المراد تعذر التسليم، لعدم المالية في المنفعة حينئذ لتصح المعاوضة عليها، ولا يكون أكل الأجرة أكلا بالباطل. أما مع رجاء حصوله فمشكل وقد عرفت اختصاص النهي عن الغرر بالبيع، مع إمكان المناقشة في صدقه بمجرد ذلك، لاحتمال اختصاصه بالجهل بأحد العوضين لا مجرد الخطر، ولا مجرد الجهل ولو بالحصول. لكن الظاهر العموم، وإن حكي الأول عن الشهيد الأول في شرح الارشاد، لكن حكي عنه في قواعده الاختصاص بالجهل بالحصول، كما أشرنا إلى ذلك في (نهج الفقاهة) فراجع، فلا يجري الحديث إلا في ذلك. لكن الاشكال في عموم الحديث للإجارة، فكأن المستند فيه الاجماع المدعى على اشتراط ذلك، لا غيره.
(2) عن جماعة: الصحة، منهم الأردبيلي، وعن آخرين: المنع، منهم العلامة والشهيد. وعن آخرين: التردد. واستدل للأول: بأن الإجارة تتحمل من الغرر ما لا يتحمله البيع. وفيه: أن هذا المقدار لا يوجب القطع بالصحة.