____________________
اللازم تساقط الدليلين، وحينئذ يتم المدعى من عدم ملك العامل، فتبطل المضاربة. اللهم إلا أن يقال: إن إطلاق ما دل على ملكية العامل للربح بعد أن يملكه المالك لا يصلح لتشريع الأحكام المخالفة للأحكام الاقتضائية فإذا كان ملك المالك يقتضي الانعتاق فلا تصلح أدلة مشروعية المضاربة لمنع ذلك.
(1) تقدم ذلك في المسألة الأربعين.
(2) المذكور في جامع المقاصد والمسالك وغيرهما في توجيه بطلان المضاربة في المقام: اعتبار صلاحية المال للتقليب مرة بعد أخرى فيها، وهو منتف في المقام، للانعتاق بمجرد الشراء. وفي الجواهر: استشكل في ذلك بل منع من اعتبار ذلك في مفهوم المضاربة بالنسبة إلى جميع المال. وكأنه لذلك لم يعتن بهذا الوجه المصنف. وفيه: أنه لا اطلاق لفظي في دليل المضاربة يشمل المقام، والاطلاق المقامي قاصر عنه، للشك في صدق المضاربة فيه. ونحوه مما كان المال لا يقبل التقليب، والأصل عدم ترتب الأثر. وعموم صحة العقود وإن كان يقتضي الصحة، لكن لا بعنوان المضاربة، كما سبق في نظيره من شروط المضاربة. اللهم إلا أن يكون داخلا في عموم المضاربة للصحيح المتقدم في المسألة الرابعة والثلاثين، وكفى به دليلا على صحة المضاربة حينئذ وإن كان مختصا بالجهل.
(1) تقدم ذلك في المسألة الأربعين.
(2) المذكور في جامع المقاصد والمسالك وغيرهما في توجيه بطلان المضاربة في المقام: اعتبار صلاحية المال للتقليب مرة بعد أخرى فيها، وهو منتف في المقام، للانعتاق بمجرد الشراء. وفي الجواهر: استشكل في ذلك بل منع من اعتبار ذلك في مفهوم المضاربة بالنسبة إلى جميع المال. وكأنه لذلك لم يعتن بهذا الوجه المصنف. وفيه: أنه لا اطلاق لفظي في دليل المضاربة يشمل المقام، والاطلاق المقامي قاصر عنه، للشك في صدق المضاربة فيه. ونحوه مما كان المال لا يقبل التقليب، والأصل عدم ترتب الأثر. وعموم صحة العقود وإن كان يقتضي الصحة، لكن لا بعنوان المضاربة، كما سبق في نظيره من شروط المضاربة. اللهم إلا أن يكون داخلا في عموم المضاربة للصحيح المتقدم في المسألة الرابعة والثلاثين، وكفى به دليلا على صحة المضاربة حينئذ وإن كان مختصا بالجهل.