السادس: أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها (1)، فلا تصح إجارة أرض للزارعة إذا لم يمكن إيصال الماء إليها، مع عدم إمكان الزارعة بماء السماء، أو عدم كفايته.
السابع: أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة (2) فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد (3) مثلا.
(مسألة 1): لا تصح الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرها عليها إلا مع الإجازة اللاحقة، بل الأحوط عدم الاكتفاء بها، بل تجديد العقد إذا رضيا. نعم تصح مع
____________________
أن تقول: يملك زيد أن يأخذ درهما من عمرو، ولا يصح أن تقول:
يملك زيد أن يأخذ منه عمرو درهما. والمحرمات لما كانت بنظر الشارع مفسدة، لا يصح اعتبارها مملوكة عنده.
(1) لأنه مع عدمه يكون أخذ الأجرة أكلا للمال بالباطل، ولا تصح معه المعاوضة المأخوذة في حاق الإجارة.
(2) لأن تعذر المنفعة شرعا بمنزلة تعذرها عقلا، فيرجع الشرط المذكور إلى الذي قبله.
(3) في بعض الحواشي: " إن هذا المثال قد خرج باشتراط مملوكية المنفعة وإباحتها " وفيه: أن كنس الحائض للمسجد حلال، وإنما الحرام المكث الموقوف عليه الكنس.
يملك زيد أن يأخذ منه عمرو درهما. والمحرمات لما كانت بنظر الشارع مفسدة، لا يصح اعتبارها مملوكة عنده.
(1) لأنه مع عدمه يكون أخذ الأجرة أكلا للمال بالباطل، ولا تصح معه المعاوضة المأخوذة في حاق الإجارة.
(2) لأن تعذر المنفعة شرعا بمنزلة تعذرها عقلا، فيرجع الشرط المذكور إلى الذي قبله.
(3) في بعض الحواشي: " إن هذا المثال قد خرج باشتراط مملوكية المنفعة وإباحتها " وفيه: أن كنس الحائض للمسجد حلال، وإنما الحرام المكث الموقوف عليه الكنس.