____________________
فصل في التنازع (1) كما في جملة من الكتب. وفي مفتاح الكرامة: " طفحت بذلك عباراتهم - خصوصا المتأخرين - من غير خلاف، إلا من المهذب والخلاف ".
ثم نقل عن الأول قوله: " إذا سكن دار غيره فقال الساكن: سكنت بغير أجرة، وقال المالك: استأجرتها، كان القول قول صاحبها مع يمينه ".
ونقل عن الخلاف قوله: " إذا زرع أرض غيره فقال الزراع: أعرتنيها، وقال رب الأرض: أكريتكها، حكم بالقرعة ".
أقول: ظاهر الخلاف أن فرضه من قبيل المسألة الآتية، لا من قبيل هذه المسألة التي كان النزاع فيها للاختلاف بينهما في الإجارة وعدمها، على أن يكون المتصرف معترفا بعدم بذل المالك للمنفعة على وجه المجانية.
ولعل كلام المهذب وارد في إثبات أصل الاستحقاق للأجرة والعوض، لا في اثبات الأجرة المسماة، وإلا فلا وجه له ظاهر، إذ لا ريب في كون المالك المدعي للإجارة مدعيا، فيكون عليه البينة، لا أنه يسمع قوله بيمينه.
وتوضيح ذلك: أنه وإن اختلفت كلماتهم في تفسير المدعي، فبعضهم فسره: بمن لو ترك الخصومة لترك. وآخر: بمن يدعي خلاف الأصل
ثم نقل عن الأول قوله: " إذا سكن دار غيره فقال الساكن: سكنت بغير أجرة، وقال المالك: استأجرتها، كان القول قول صاحبها مع يمينه ".
ونقل عن الخلاف قوله: " إذا زرع أرض غيره فقال الزراع: أعرتنيها، وقال رب الأرض: أكريتكها، حكم بالقرعة ".
أقول: ظاهر الخلاف أن فرضه من قبيل المسألة الآتية، لا من قبيل هذه المسألة التي كان النزاع فيها للاختلاف بينهما في الإجارة وعدمها، على أن يكون المتصرف معترفا بعدم بذل المالك للمنفعة على وجه المجانية.
ولعل كلام المهذب وارد في إثبات أصل الاستحقاق للأجرة والعوض، لا في اثبات الأجرة المسماة، وإلا فلا وجه له ظاهر، إذ لا ريب في كون المالك المدعي للإجارة مدعيا، فيكون عليه البينة، لا أنه يسمع قوله بيمينه.
وتوضيح ذلك: أنه وإن اختلفت كلماتهم في تفسير المدعي، فبعضهم فسره: بمن لو ترك الخصومة لترك. وآخر: بمن يدعي خلاف الأصل