____________________
إذا لم يكن استحلال - مثل المقام - فلا دليل على الضمان المذكور، بل الارتكاز لا يساعد عليه. وكذلك مورد مصحح إسحاق المتقدم، فإن الحكم فيه على خلاف الارتكاز، فيقتصر على مورده لا غير.
(1) كما في التذكرة: أنه أقرب، وعن الإيضاح: أنه الأصح.
وفي القواعد: أن القول قول العامل، لأن عمله له، فيكون قوله مقدما فيه. انتهى. لكن التعليل المذكور معارض بمثله بالنسبة إلى المالك، فإن المال للمالك، فيكون قوله مقدما فيه أيضا. مع أنه لا يرجع إلى محصل لأن من يكون القول قوله يجب أن يكون قوله موافقا للحجة، ومجرد كون العمل للعامل لا يقتضي أن يكون قوله موافقا للحجة، كما أن كون المال للمالك لا يقتضي أن يكون قوله موافقا للحجة.
نعم لما كان المالك للمالك فالأصل في نمائه وربحه أن يكون للمالك أيضا لأنه تابع له، فدعوى العامل الاستحقاق لحصة من الربح خلاف الأصل المذكور، فيكون قوله مخالفا للحجة فيكون مدعيا، ويكون المالك من هذه الجهة منكرا. كما أن دعوى المالك الايضاع مجانا خلاف الأصل، المقتضي لضمان عمل العامل بالاستيفاء، فيكون المالك من هذه الجهة مدعيا والعامل منكرا، فيكون المقام من التداعي والتناكر من الجانبين، فإذا حلفا بطلت دعوى العامل الاستحقاق للحصة، فيكون الربح كله للمالك، كما بطلت دعوى المالك كون البضاعة مجانية، فيتعين الرجوع إلى قاعدة:
ضمان عمل العامل على من استوفاه.
وهذا البيان بعينه جار فيما لو اختلف الراكب والمالك في كون الدابة عارية أو مستأجرة، فإنه أيضا يرجع إلى أصالة ضمان المنفعة المستوفاة
(1) كما في التذكرة: أنه أقرب، وعن الإيضاح: أنه الأصح.
وفي القواعد: أن القول قول العامل، لأن عمله له، فيكون قوله مقدما فيه. انتهى. لكن التعليل المذكور معارض بمثله بالنسبة إلى المالك، فإن المال للمالك، فيكون قوله مقدما فيه أيضا. مع أنه لا يرجع إلى محصل لأن من يكون القول قوله يجب أن يكون قوله موافقا للحجة، ومجرد كون العمل للعامل لا يقتضي أن يكون قوله موافقا للحجة، كما أن كون المال للمالك لا يقتضي أن يكون قوله موافقا للحجة.
نعم لما كان المالك للمالك فالأصل في نمائه وربحه أن يكون للمالك أيضا لأنه تابع له، فدعوى العامل الاستحقاق لحصة من الربح خلاف الأصل المذكور، فيكون قوله مخالفا للحجة فيكون مدعيا، ويكون المالك من هذه الجهة منكرا. كما أن دعوى المالك الايضاع مجانا خلاف الأصل، المقتضي لضمان عمل العامل بالاستيفاء، فيكون المالك من هذه الجهة مدعيا والعامل منكرا، فيكون المقام من التداعي والتناكر من الجانبين، فإذا حلفا بطلت دعوى العامل الاستحقاق للحصة، فيكون الربح كله للمالك، كما بطلت دعوى المالك كون البضاعة مجانية، فيتعين الرجوع إلى قاعدة:
ضمان عمل العامل على من استوفاه.
وهذا البيان بعينه جار فيما لو اختلف الراكب والمالك في كون الدابة عارية أو مستأجرة، فإنه أيضا يرجع إلى أصالة ضمان المنفعة المستوفاة