(مسألة 32): إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك، فإن أجاز المالك ذلك كان الحكم كما في الإذن السابق في الصور المتقدمة، فيلحق كلا حكمه (2)، وإن لم يجز بطلت المضاربة الثانية (3). وحينئذ فإن كان العامل الثاني عمل وحصل الربح (4) فما قرر للمالك في المضاربة الأولى فله (5) وأما ما قرر للعامل فهل هو أيضا له (6) أو للعامل الأول، أو مشترك بين العاملين؟ وجوه وأقوال (7)، أقواها الأول،
____________________
(1) من المعلوم أن العامل في المضاربة من يكون عاملا للمالك في ماله، والعامل لغير المالك خارج عنه، سواء كان له عمل أم لم يكن.
إلا أن يكون المراد منه ما لا يتنافى مع كونه عاملا للمالك، ويكون الاختلاف بمجرد التعبير.
(2) إذ لا فرق بين الإجازة اللاحقه والإذن السابقة في الأحكام.
(3) لصدورها من غير الولي، بلا إذن، ولا إجازة من الولي.
(4) يعني بإجازة المالك لشراء العامل الثاني، إذ مع عدم الإجازة لا تصح المعاملة، فلا ربح وسيأتي التصريح بذلك من المصنف. وإطلاق كلامه هنا كاطلاق كلام غيره مبني على ذلك، كما هو الغالب.
(5) لتبعية الربح للمال، كما هو الأصل.
(6) يعني: للمالك.
(7) قال في الشرائع في مسألة ما إذا قارض العامل وغيره: " فإن كان بإذنه وشرط الربح بين العامل الثاني والمالك صح، ولو شرط لنفسه لم
إلا أن يكون المراد منه ما لا يتنافى مع كونه عاملا للمالك، ويكون الاختلاف بمجرد التعبير.
(2) إذ لا فرق بين الإجازة اللاحقه والإذن السابقة في الأحكام.
(3) لصدورها من غير الولي، بلا إذن، ولا إجازة من الولي.
(4) يعني بإجازة المالك لشراء العامل الثاني، إذ مع عدم الإجازة لا تصح المعاملة، فلا ربح وسيأتي التصريح بذلك من المصنف. وإطلاق كلامه هنا كاطلاق كلام غيره مبني على ذلك، كما هو الغالب.
(5) لتبعية الربح للمال، كما هو الأصل.
(6) يعني: للمالك.
(7) قال في الشرائع في مسألة ما إذا قارض العامل وغيره: " فإن كان بإذنه وشرط الربح بين العامل الثاني والمالك صح، ولو شرط لنفسه لم