(مسألة 12): إذا استأجره أو دابته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معين، في وقت معين، بأجرة معينة، كأن استأجر منه دابة لايصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان، ولم يوصله، فإن كان ذلك لعدم سعة الوقف وعدم
____________________
الإجارة منوطة به، فإذا لم يفعل الأجير أحد الأمرين فالإجارة باطلة من أصلها لعدم الموضوع، وهو - كما ترى - خلاف الضرورة العرفية، فإن الإجارة ثابتة، وهي التي تدعو إلى العمل، فلاحظ.
(1) هذا القول لم أقف على قائله، بل المعروف في كلماتهم اتحاد المسألتين قولا وقائلا ودليلا، ومن تأمل في إحداهما تأمل في الأخرى.
نعم عن المبسوط والتحرير والكفاية: التأمل في الثاني مع الجزم بالصحة في الأول. وفي جامع المقاصد - بعد أن جزم بالصحة في الأول - قال في الثاني: " وفيه تردد... ثم قال: أظهره الجواز "، وهو يدل على أن الصحة في الأول أوضح منها في الثاني. نعم لعل منشأ القول المحكي في المتن: أن الثاني أقرب إلى مورد النصوص، التي يمكن أن يستدل بها على الصحة. لكنه يقتضي أن تكون الصحة في الثاني أظهر لا التفصيل المذكور.
(1) هذا القول لم أقف على قائله، بل المعروف في كلماتهم اتحاد المسألتين قولا وقائلا ودليلا، ومن تأمل في إحداهما تأمل في الأخرى.
نعم عن المبسوط والتحرير والكفاية: التأمل في الثاني مع الجزم بالصحة في الأول. وفي جامع المقاصد - بعد أن جزم بالصحة في الأول - قال في الثاني: " وفيه تردد... ثم قال: أظهره الجواز "، وهو يدل على أن الصحة في الأول أوضح منها في الثاني. نعم لعل منشأ القول المحكي في المتن: أن الثاني أقرب إلى مورد النصوص، التي يمكن أن يستدل بها على الصحة. لكنه يقتضي أن تكون الصحة في الثاني أظهر لا التفصيل المذكور.