الحادية عشرة: إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير فالظاهر عدم ضمانه (2)، وكذا إذا تلف بعد انفساخها بوجه آخر (3).
الثانية عشرة: إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين (4) هل تبقى بالنسبة
____________________
لم يكن له الفسخ في المسألة الأخيرة لم يكن له الفسخ في سابقتها. مضافا إلى أن الفسخ إنما هو للمالك والعامل لا للموجب والقابل، والوارث هو المالك. وإلا أشكل الأمر في فسخ الصغير بعد البلوغ لأن تصرف الوصي من باب الوصية كما في الكبير، وحينئذ يكون الصغير أجنبيا عن الطرفين، لا من باب الولاية على الطفل.، فتأمل.
(1) في جامع المقاصد دفع هذا الاشكال بما حاصله: أن المضاربة إن صحت كانت حصة العامل من الربح له من دون أن تخرج من ملك مالك المال، وإن بطلت فلا ربح أصلا لا أنه يكون الربح للمالك، وفي كلتا الحالتين لم يخرج من مال المالك شئ إلى العامل حتى تكون المضاربة بالأقل من المتعارف ضرر على المالك بتوسط الوصية. ودفعه في المسالك بما حاصله:
أنه يمكن أن تصح المعاملة بإجازة المالك وتبطل المضاربة، فيكون تمام الربح للمالك، فتصحيح المضاربة إضرار بالمالك. فراجع.
(2) لأنه أمين المالك بالمضاربة، ولا يخرج عن حكم الأمانة ببطلان المضاربة بموت المالك، للأصل.
(3) لعين ما تقدم.
(4) قد عرفت في المسألة السابعة والأربعين جواز الفسخ في البعض عقلا وعرفا وشرعا.
(1) في جامع المقاصد دفع هذا الاشكال بما حاصله: أن المضاربة إن صحت كانت حصة العامل من الربح له من دون أن تخرج من ملك مالك المال، وإن بطلت فلا ربح أصلا لا أنه يكون الربح للمالك، وفي كلتا الحالتين لم يخرج من مال المالك شئ إلى العامل حتى تكون المضاربة بالأقل من المتعارف ضرر على المالك بتوسط الوصية. ودفعه في المسالك بما حاصله:
أنه يمكن أن تصح المعاملة بإجازة المالك وتبطل المضاربة، فيكون تمام الربح للمالك، فتصحيح المضاربة إضرار بالمالك. فراجع.
(2) لأنه أمين المالك بالمضاربة، ولا يخرج عن حكم الأمانة ببطلان المضاربة بموت المالك، للأصل.
(3) لعين ما تقدم.
(4) قد عرفت في المسألة السابعة والأربعين جواز الفسخ في البعض عقلا وعرفا وشرعا.