الرابع: أن تكون العين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها، فلا تصح إجارة الخبز للأكل مثلا، ولا الحطب للاشعال، وهكذا.
الخامس: أن تكون المنفعة مباحة (2)، فلا تصح
____________________
نعم يمكن الاستدلال بذيل موثق سماعة (* 1)، الدال على جواز البيع مع الضميمة، حيث علل ذلك بقوله عليه السلام: " فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى معه ". وفيه أيضا: أنه لا يظهر منه أنه تعليل للجواز، بل من المحتمل أن يكون بيانا لحكم تعذر الآبق، وأنه لا يرجع المشتري إلى البائع بما قابله من الثمن، بل تكون معاوضة قهرية بين تمام الثمن وبين الضميمة - كما هو أحد الوجوه المحتملة في الرواية - أو غير ذلك من الوجوه، لا أنه تعليل للجواز. نعم إذا كان المستند في المنع الاجماع، فلا بأس بالقول بالصحة مع الضميمة، لعدم الاجماع على المنع فيها.
(1) لأن الصحة بدون الملك ودون إذن المالك خلاف قاعدة السلطنة.
وسيأتي منه التعرض للاجتزاء بإذن المالك أو إجازته.
(2) وفي حاشية بعض الأعاظم: " إن اشتراط مملوكية المنفعة يغني عن هذا الشرط، فإن المنفعة المحرمة غير مملوكة "، لأن إضافة الملك بحسب اعتبار العقلاء إنما تكون فيما ترجع مصلحته إلى المالك، ويكون من كماله، ولا يصح اعتبارها فيما يكون مفسدة ومضرة على المالك، فيصح
(1) لأن الصحة بدون الملك ودون إذن المالك خلاف قاعدة السلطنة.
وسيأتي منه التعرض للاجتزاء بإذن المالك أو إجازته.
(2) وفي حاشية بعض الأعاظم: " إن اشتراط مملوكية المنفعة يغني عن هذا الشرط، فإن المنفعة المحرمة غير مملوكة "، لأن إضافة الملك بحسب اعتبار العقلاء إنما تكون فيما ترجع مصلحته إلى المالك، ويكون من كماله، ولا يصح اعتبارها فيما يكون مفسدة ومضرة على المالك، فيصح