(مسألة 14): قد مر أنه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك. ومعه فنفقته في السفر من رأس المال (2)،
____________________
المصنف والجماعة.
(1) كذا في الجواهر. لكن عرفت غير مرة أن قاعدة الاحترام لا تقتضي الضمان للعمل، وإنما الذي يقتضيه الاستيفاء وإن كان واجبا عليه، فإن المريض إذا طلب من الطبيب المعالجة ضمن الأجرة وإن كانت المعالجة واجبة عليه، والاستيفاء لعمل العامل في باب المضاربة في مقابل الحصة من الربح لا غير، فاثبات شئ آخر يحتاج إلى دليل. ولأجل ذلك لا يرتبط المقام بما إذا أذن له في البيع أو الشراء، بناء على عموم الإذن للشراء من نفسه والبيع على نفسه، مضافا إلى أن ذلك يختص بما إذا صرح له بالإذن بالاستيجار، وفي المقام ربما لا يكون إلا الإذن في الاتجار ولوازمه على نحو العموم، ومنها استيجار من جرت العادة باستيجاره لحمل الأثقال، لكن عموم ذلك لنفسه غير ظاهر، إذ من المحتمل أن يكون المراد أن لا يتحمل العامل خسارة الأجرة، فلا يشمل الفرض.
(2) قال في الشرائع: " وينفق في السفر كمال نفقته من أصل المال على الأظهر "، وفي المسالك وعن غيرها: أنه الأشهر بين الأصحاب، وفي التذكرة وجامع المقاصد: أنه المشهور، بل في التذكرة في موضع نسبته إلى علمائنا، وعن الخلاف: أن عليه اجماع الفرقة وأخبارهم. انتهى.
لأنه بسفره انقطع إلى العمل في مال القراض فناسب أن تكون النفقة على المال، كما في التذكرة، وجامع المقاصد، أو لأن السفر لمصلحة المال فنفقته عليه كما في التذكرة، لكن مقتضى الأخير الاختصاص بنفقة السفر نفسه، لا نفقة العامل في السفر، ومقتضى الأول العموم لنفقة الحضر أيضا إذا كان
(1) كذا في الجواهر. لكن عرفت غير مرة أن قاعدة الاحترام لا تقتضي الضمان للعمل، وإنما الذي يقتضيه الاستيفاء وإن كان واجبا عليه، فإن المريض إذا طلب من الطبيب المعالجة ضمن الأجرة وإن كانت المعالجة واجبة عليه، والاستيفاء لعمل العامل في باب المضاربة في مقابل الحصة من الربح لا غير، فاثبات شئ آخر يحتاج إلى دليل. ولأجل ذلك لا يرتبط المقام بما إذا أذن له في البيع أو الشراء، بناء على عموم الإذن للشراء من نفسه والبيع على نفسه، مضافا إلى أن ذلك يختص بما إذا صرح له بالإذن بالاستيجار، وفي المقام ربما لا يكون إلا الإذن في الاتجار ولوازمه على نحو العموم، ومنها استيجار من جرت العادة باستيجاره لحمل الأثقال، لكن عموم ذلك لنفسه غير ظاهر، إذ من المحتمل أن يكون المراد أن لا يتحمل العامل خسارة الأجرة، فلا يشمل الفرض.
(2) قال في الشرائع: " وينفق في السفر كمال نفقته من أصل المال على الأظهر "، وفي المسالك وعن غيرها: أنه الأشهر بين الأصحاب، وفي التذكرة وجامع المقاصد: أنه المشهور، بل في التذكرة في موضع نسبته إلى علمائنا، وعن الخلاف: أن عليه اجماع الفرقة وأخبارهم. انتهى.
لأنه بسفره انقطع إلى العمل في مال القراض فناسب أن تكون النفقة على المال، كما في التذكرة، وجامع المقاصد، أو لأن السفر لمصلحة المال فنفقته عليه كما في التذكرة، لكن مقتضى الأخير الاختصاص بنفقة السفر نفسه، لا نفقة العامل في السفر، ومقتضى الأول العموم لنفقة الحضر أيضا إذا كان