(مسألة 15): يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدة معينة عن السرقة والاتلاف، واشتراط الضمان لو حصلت السرقة أو الاتلاف ولو من غير تقصير (2)، فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان على الناطور إذا ضاع مال
____________________
(1) لما عرفت، فلا يكون أكل الأجرة أكلا للمال بالباطل.
(2) يعني: شرط نفس الضمان على نحو يكون من شرط النتيجة.
وقيل بعدم صحة ذلك، فلا يصح إلا إذا كان بنحو شرط الفعل يعني:
تدارك الخسارة، بناء على عدم ضمان الأمين، فإنه إذا كان الشرط بنحو شرط النتيجة، يكون الشرط مخالفا للكتاب فيبطل. وما في خبر إسحاق.
ابن عمار (* 1) من ضمان الأجير إذا كان أجيرا على الحفظ محمول على صورة اشتراط تدارك الخسارة، لا الضمان بمعنى النتيجة كما هو ظاهره عند الاطلاق، إذ بعد عدم إمكان الأخذ باطلاقه لمخالفته للاجماع، لا يتعين حمله على صورة اشتراط الضمان بمعنى النتيجة، بل من الجائز حمله على صورة اشتراط الضمان بمعنى شرط الفعل، بل هو المتعين، لأن الأول شرط مخالف للكتاب.
هذا وقد تقدم في فصل: أن العين المستأجرة أمانة، الكلام في ذلك.
وأن قاعدة عدم ضمان الأمين لا تقتضي كون شرط الضمان بمعنى النتيجة مخالفا للكتاب. والعمدة في المنع: كون شرط النتيجة في نفسه غير معقول. فراجع.
(2) يعني: شرط نفس الضمان على نحو يكون من شرط النتيجة.
وقيل بعدم صحة ذلك، فلا يصح إلا إذا كان بنحو شرط الفعل يعني:
تدارك الخسارة، بناء على عدم ضمان الأمين، فإنه إذا كان الشرط بنحو شرط النتيجة، يكون الشرط مخالفا للكتاب فيبطل. وما في خبر إسحاق.
ابن عمار (* 1) من ضمان الأجير إذا كان أجيرا على الحفظ محمول على صورة اشتراط تدارك الخسارة، لا الضمان بمعنى النتيجة كما هو ظاهره عند الاطلاق، إذ بعد عدم إمكان الأخذ باطلاقه لمخالفته للاجماع، لا يتعين حمله على صورة اشتراط الضمان بمعنى النتيجة، بل من الجائز حمله على صورة اشتراط الضمان بمعنى شرط الفعل، بل هو المتعين، لأن الأول شرط مخالف للكتاب.
هذا وقد تقدم في فصل: أن العين المستأجرة أمانة، الكلام في ذلك.
وأن قاعدة عدم ضمان الأمين لا تقتضي كون شرط الضمان بمعنى النتيجة مخالفا للكتاب. والعمدة في المنع: كون شرط النتيجة في نفسه غير معقول. فراجع.