(الرابعة عشرة): إذا استأجر عينا ثم تملكها قبل انقضاء مدة الإجارة، بقيت الإجارة على حالها، فلو باعها والحال هذه لم يملكها المشتري إلا مسلوبة المنفعة في تلك المدة (1)، فالمنفعة تكون له ولا تتبع العين. نعم للمشتري خيار الفسخ إذا لم يكن عالما بالحال. وكذا الحال إذا تملك المنفعة بغير الإجارة في مدة ثم تملك العين، كما إذا تملكها بالوصية أو بالصلح أو نحو ذلك، فهي تابعة للعين إذا لم تكن
____________________
فيها خصوصية الإضافة إلى المالك حين العقد، فذلك خلاف قاعدة السلطنة في حق المالك المذكور، مع أنه ليس من محل الكلام، وإن لوحظ فيها خصوصية الإضافة إلى نفسه، فتلك ليست إجازة للعقد. فراجع " نهج الفقاهة " في مبحث الفضولي. لكن النصوص مختصة بالبيع، فلا تشمل الإجارة وغيرها من عقود المعاوضة. فالعمدة فيها هو الأمر الثاني، فإنه مطرد في الجميع على نحو واحد. بل العمدة في البيع أيضا هو الأمر الثاني، لأن النصوص لا تخلو من إشكال، من جهة المعارضة، أو من جهة العموم والخصوص. فراجع.
(1) لأن المنفعة في تلك المدة لم تكن مملوكة للبائع بالتبعية، وإنما كانت مملوكة له بسبب آخر، إذ البيع لا يبطل الإجارة، ومقتضاها أن تكون المنفعة مملوكة للمستأجر بالإجارة في مقابل الأجرة، والمشتري إنما يقوم مقام البائع فيحتاج ملكيته لها إلى سبب آخر أيضا. وبالجملة:
لا دليل على التبعية في المقام.
(1) لأن المنفعة في تلك المدة لم تكن مملوكة للبائع بالتبعية، وإنما كانت مملوكة له بسبب آخر، إذ البيع لا يبطل الإجارة، ومقتضاها أن تكون المنفعة مملوكة للمستأجر بالإجارة في مقابل الأجرة، والمشتري إنما يقوم مقام البائع فيحتاج ملكيته لها إلى سبب آخر أيضا. وبالجملة:
لا دليل على التبعية في المقام.