الثالثة: لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك وصرف جملة من رأس المال في نفقته، فهل للمالك تضمينه مطلقا أو إذا كان (2) لا لعذر منه؟ وجهان، أقواهما العدم لما ذكر من جواز المعاملة وجواز الفسخ في كل وقت (3) فالمالك هو المقدم على ضرر نفسه (4).
الرابعة: لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح وبالمال عروض لا يجوز للعامل التصرف فيه بدون إذن المالك (5) ببيع ونحوه وإن احتمل تحقق الربح بهذا البيع،
____________________
على سببية التفويت وأنه كاتلاف موجب للضمان. ولا سيما إذا كان بحكم الشارع.
ثم إن القولين المذكورين إنما هما في صورة فسخ المالك، أما في صورة الانفساخ القهري فلم يعرف القول بضمان المالك للأجرة، وليس هو إلا في خصوص صورة فسخ المالك لا غير. فلاحظ كلماتهم.
(1) إذ البناء المذكور لا يوجب ضمان الأجرة.
(2) يعني: الفسخ.
(3) يعني: فلا مقتضي للضمان. ولأن للسفر كان بإذن المالك وصرف المال فيه أيضا كان بإذنه، وذلك لا يوجب الضمان.
(4) إنما يتم ذلك إذا كان المالك يحتمل الفسخ، أما إذا كان لا يحتمله فلا إقدام منه. فالعمدة عدم موجب للضمان لا حال السفر ولا حال الفسخ.
(5) كما في الشرائع وغيرها. وحكى فيها قولا بالجواز، ونسب في غيرها إلى المبسوط وجامع الشرائع. ولكنه غير ظاهر، إذ الفسخ رافع
ثم إن القولين المذكورين إنما هما في صورة فسخ المالك، أما في صورة الانفساخ القهري فلم يعرف القول بضمان المالك للأجرة، وليس هو إلا في خصوص صورة فسخ المالك لا غير. فلاحظ كلماتهم.
(1) إذ البناء المذكور لا يوجب ضمان الأجرة.
(2) يعني: الفسخ.
(3) يعني: فلا مقتضي للضمان. ولأن للسفر كان بإذن المالك وصرف المال فيه أيضا كان بإذنه، وذلك لا يوجب الضمان.
(4) إنما يتم ذلك إذا كان المالك يحتمل الفسخ، أما إذا كان لا يحتمله فلا إقدام منه. فالعمدة عدم موجب للضمان لا حال السفر ولا حال الفسخ.
(5) كما في الشرائع وغيرها. وحكى فيها قولا بالجواز، ونسب في غيرها إلى المبسوط وجامع الشرائع. ولكنه غير ظاهر، إذ الفسخ رافع