(مسألة 2) لا تصح إجارة المفلس - بعد الحجر عليه - داره أو عقاره. نعم تصح إجارته نفسه لعمل أو خدمة (2) وأما السفيه: فهل هو كذلك - أي تصح إجارة نفسه للاكتساب مع كونه محجورا عن إجارة داره مثلا - أو لا؟ وجهان:
من كونه من التصرف المالي وهو محجور (3)، ومن أنه ليس تصرفا في ماله الموجود (4) بل هو تحصيل للمال، ولا تعد منافعه من أمواله (5).
____________________
(1) إما لاختصاص دليل مانعية الاكراه بما إذا كان الاكراه على خصوص العقد أو الايقاع، فلا يشمل صورة ما إذا كان الاكراه على الغاية. وإما لأن دليل مانعية الاكراه لما كان امتنانيا لم يشمل المقام، لأن شموله له خلاف الامتنان، إذ يلزم منه الوقوع في الضرورة.
(2) لأنه ليس تصرفا في ماله الموجود، بل هو تصرف في نفسه.
ومنافعه ليست موضوعا لحق الغرماء كي يمنع عن التصرف فيها، فإجارة نفسه للاحتطاب والاصطياد ونحوهما مما لا يمنع المفلس عنه.
(3) لأنه معقد الاجماع على عدم نفوذ تصرف السفيه.
(4) كما هو مورد الأدلة اللفظية المانعة من نفوذ تصرفه من الكتاب والسنة.
(5) لأن منافع الحر وإن كانت أموالا، ويصح بذل المال بأزائها، لكنها ليست مملوكة له، لأن الملكية تتوقف على الاثنينية، ولا اثنينية بينه وبين نفسه، فإذا لم يملك نفسه لم يملك منافعه، لأنها تابعة للعين،
(2) لأنه ليس تصرفا في ماله الموجود، بل هو تصرف في نفسه.
ومنافعه ليست موضوعا لحق الغرماء كي يمنع عن التصرف فيها، فإجارة نفسه للاحتطاب والاصطياد ونحوهما مما لا يمنع المفلس عنه.
(3) لأنه معقد الاجماع على عدم نفوذ تصرف السفيه.
(4) كما هو مورد الأدلة اللفظية المانعة من نفوذ تصرفه من الكتاب والسنة.
(5) لأن منافع الحر وإن كانت أموالا، ويصح بذل المال بأزائها، لكنها ليست مملوكة له، لأن الملكية تتوقف على الاثنينية، ولا اثنينية بينه وبين نفسه، فإذا لم يملك نفسه لم يملك منافعه، لأنها تابعة للعين،