____________________
(1) كما هو مورد النصوص المتقدمة.
(2) قد تقدم في صلاة الاستيجار ذكر بعض ما يدل على إهداء الثواب، ولعل منه ما في مرسل الفقيه: " قال رجل للصادق (ع):
جعلت فداك إني كنت نويت أن أدخل في حجتي العام أبي أو بعض أهلي فنسيت. فقال (ع): الآن فاشركهما " (* 1). ونحوه خبر الحارث بن المغيرة (* 2). فإن الظاهر من الاشراك بعد العمل الاشراك في الثواب، كما فهمه منه في الوسائل. ثم إن المصنف (ره) سيتعرض للإجارة على إهداء الثواب في المسألة الحادية والعشرين.
(3) يدل على الجواز رواية محمد بن مروان: " ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين، ويصلي عنهما، ويتصدق عنهما، ويحج عنهما، ويصوم عنهما، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك... " (* 3)، وفي رواية علي بن أبي حمزة: " قلت لأبي إبراهيم (ع): أحج وأصلي وأتصدق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي؟. قال (ع): نعم تصدق عنه، وصل عنه، ولك أجر بصلتك إياه ". (* 4) لكن في الوسائل بعد ذكر الخبر
(2) قد تقدم في صلاة الاستيجار ذكر بعض ما يدل على إهداء الثواب، ولعل منه ما في مرسل الفقيه: " قال رجل للصادق (ع):
جعلت فداك إني كنت نويت أن أدخل في حجتي العام أبي أو بعض أهلي فنسيت. فقال (ع): الآن فاشركهما " (* 1). ونحوه خبر الحارث بن المغيرة (* 2). فإن الظاهر من الاشراك بعد العمل الاشراك في الثواب، كما فهمه منه في الوسائل. ثم إن المصنف (ره) سيتعرض للإجارة على إهداء الثواب في المسألة الحادية والعشرين.
(3) يدل على الجواز رواية محمد بن مروان: " ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين، ويصلي عنهما، ويتصدق عنهما، ويحج عنهما، ويصوم عنهما، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك... " (* 3)، وفي رواية علي بن أبي حمزة: " قلت لأبي إبراهيم (ع): أحج وأصلي وأتصدق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي؟. قال (ع): نعم تصدق عنه، وصل عنه، ولك أجر بصلتك إياه ". (* 4) لكن في الوسائل بعد ذكر الخبر