(الحادية عشرة): إذا كان للأجير على العمل خيار
____________________
للزرع، ولا يكفي مجرد الإذن في الضمان، بل إما أن تكون ظاهرة في التعهد بالعوض على وجه الإجارة أو الجعالة، أو ظاهرة في الأمر بالعمل، ليكون استيفاء موجبا للضمان، كما سبق وجهه. وإذا لم تكن الإذن ظاهرة في أحد الأمرين لم يكن موجب للضمان.
(1) بناء على ما يأتي منه في المسألة الحادية عشرة من قاعدة احترام عمل المسلم: أنه يستحق أجرة المثل. فانتظر.
(2) يظهر من هذا التعبير: أن التوزيع في المسألة السابقة كان من جهة أن الأجرة مبذولة في مقابل العمل المركب من الأجزاء، الملحوظة على نحو الجميع لا المجموع. وليس كذلك، فإن الأجزاء ملحوظة فيه على نحو المجموع أيضا. ولو كانت ملحوظة على نحو الجميع، للزمت الأجرة لكل واحد من الأجزاء، فإنه الفارق بين العام الجميعي والمجموعي.
وإذا استأجرت للصلاة أو الصوم فحصل مانع في الأثناء عن الاتمام، فالوجه في عدم تبعيض الأجزاء: أن أجزاء الصلاة في ظرف عدم
(1) بناء على ما يأتي منه في المسألة الحادية عشرة من قاعدة احترام عمل المسلم: أنه يستحق أجرة المثل. فانتظر.
(2) يظهر من هذا التعبير: أن التوزيع في المسألة السابقة كان من جهة أن الأجرة مبذولة في مقابل العمل المركب من الأجزاء، الملحوظة على نحو الجميع لا المجموع. وليس كذلك، فإن الأجزاء ملحوظة فيه على نحو المجموع أيضا. ولو كانت ملحوظة على نحو الجميع، للزمت الأجرة لكل واحد من الأجزاء، فإنه الفارق بين العام الجميعي والمجموعي.
وإذا استأجرت للصلاة أو الصوم فحصل مانع في الأثناء عن الاتمام، فالوجه في عدم تبعيض الأجزاء: أن أجزاء الصلاة في ظرف عدم