(مسألة 8): مع إطلاق العقد وعدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك (2)، إلا أن يكون متعارفا ينصرف إليه الاطلاق. ولو خالف في غير مورد الانصراف، فإن استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو (3)، وإن اطلع المالك قبل الاستيفاء فإن أمضى فهو (4)، وإلا فالبيع باطل (5)،
____________________
ولم تتضمن النهي عنه. كما تشكل دعوى عدم تبادره من إطلاق العقد، إذ لا مقتضى للانصراف عنه. وكونه تغريرا بالمال كلية غير ظاهرة. نعم ربما يكون كذلك، وربما يكون الحضر كذلك. وكأنه لذلك أهمل ذكره في الشرائع. فإذا لا فرق بين السفر والحضر في الجواز ما لم تكن قرينة موجبة للانصراف عنه.
(1) لاطلاق بعض النصوص المتقدمة الشامل للمقام، كما عرفت.
(2) قال في التذكرة: " وليس له أن يبيع نسيئة بدون إذن المالك.
لما فيه من التغرير بالمال، فإن خالف ضمن عندنا ". وفي المسالك:
أن فيه تغريرا بمال المالك، وأن الأمر فيه واضح. وفيه: أنه غير ظاهر، بل ربما يكون النقد كذلك. فالأولى المنع عن كل منهما إذا كان فيه تغرير بالمال، والجواز إذا لم يكن، من دون فرق بين أن يكون متعارفا وأن لا يكون، كما هو ظاهر المختلف وغيره، بل نسب إلى جماعة من متأخري المتأخرين.
(3) يعني: تصح المعاملة، ويكون الربح بينهما، على ما تقدم.
(4) يعني: يصح البيع، ويكون الربح مشتركا.
(5) لكونه غير مأذون فيه. قال في الشرائع: " ويقتضي إطلاق الإذن البيع نقدا، بثمن المثل، من نقد البلد. ولو خالف لم يمض إلا
(1) لاطلاق بعض النصوص المتقدمة الشامل للمقام، كما عرفت.
(2) قال في التذكرة: " وليس له أن يبيع نسيئة بدون إذن المالك.
لما فيه من التغرير بالمال، فإن خالف ضمن عندنا ". وفي المسالك:
أن فيه تغريرا بمال المالك، وأن الأمر فيه واضح. وفيه: أنه غير ظاهر، بل ربما يكون النقد كذلك. فالأولى المنع عن كل منهما إذا كان فيه تغرير بالمال، والجواز إذا لم يكن، من دون فرق بين أن يكون متعارفا وأن لا يكون، كما هو ظاهر المختلف وغيره، بل نسب إلى جماعة من متأخري المتأخرين.
(3) يعني: تصح المعاملة، ويكون الربح بينهما، على ما تقدم.
(4) يعني: يصح البيع، ويكون الربح مشتركا.
(5) لكونه غير مأذون فيه. قال في الشرائع: " ويقتضي إطلاق الإذن البيع نقدا، بثمن المثل، من نقد البلد. ولو خالف لم يمض إلا