العاشرة: يجوز للأب والجد الايصاء بالمضاربة بمال المولى عليه بايقاع الوصي عقدها (6) لنفسه أو لغيره مع تعيين
____________________
جعله بالأصالة وبالتبعية، وكل ما يعتبر في الأول يعتبر في الثاني، فلو شرط في حال فقد الشرائط كان الشرط مخالفا للكتاب، فيكون باطلا.
(1) يعني: مع نفسه بحسب الولاية عليه. لكن في القواعد في كتاب الحجر: الاشكال في صحة ايقاع العقد مع نفسه، وعن التحرير:
المنع عنه. وهو - كما ترى - غير ظاهر، إلا بدعوى اعتبار تعدد الموجب والقابل في صحة العقد. وهو ممنوع. أو نقول بعدم الحاجة إلى القبول فيترتب الأثر بمجرد الايقاع، كما أشرنا إلى ذلك في مباحث نكاح العبيد.
(2) يعني: مع عدم العقد، وحينئذ لا يكون مضاربة.
(3) الإذن في الفرض ضرورية مع الالتفات منهما.
(4) وكذا بمجرد الإذن بدون عقد المضاربة، نظير ما سبق، إذ لا فرق بينهما.
(5) لقوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) (* 1).
(6) يعني: تكون الوصية بايقاع الوصي عقدها.
(1) يعني: مع نفسه بحسب الولاية عليه. لكن في القواعد في كتاب الحجر: الاشكال في صحة ايقاع العقد مع نفسه، وعن التحرير:
المنع عنه. وهو - كما ترى - غير ظاهر، إلا بدعوى اعتبار تعدد الموجب والقابل في صحة العقد. وهو ممنوع. أو نقول بعدم الحاجة إلى القبول فيترتب الأثر بمجرد الايقاع، كما أشرنا إلى ذلك في مباحث نكاح العبيد.
(2) يعني: مع عدم العقد، وحينئذ لا يكون مضاربة.
(3) الإذن في الفرض ضرورية مع الالتفات منهما.
(4) وكذا بمجرد الإذن بدون عقد المضاربة، نظير ما سبق، إذ لا فرق بينهما.
(5) لقوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) (* 1).
(6) يعني: تكون الوصية بايقاع الوصي عقدها.