____________________
لا يكون محلا للاشكال.
(1) بلا خلاف ولا إشكال كما في الجواهر، ويشهد له خبر إسحاق ابن عمار عن جعفر عن أبيه (ع): " أن عليا (ع) كان يقول:
لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب، لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام، ولم يأخذ على الثياب " (* 1)، ونحوه خبر أبي البختري (* 2).
وفي خبر غياث بن إبراهيم: " إن أمير المؤمنين (ع) أتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت، فلم يضمنه، وقال (ع): إنما هو أمين " (* 3) وظاهر الأخير أن صاحب الحمام من أفراد الأمين دائما، مع أنه قد لا يكون كذلك كما هو الغالب، فإن الداخل إلى الحمام يضع ثيابه في المسلخ وثوقا منه بعدم الدواعي إلى سرقة ثيابه، لجهات دينية أو أخلاقية أو خارجية، من دون إئتمان أحد معين عليها. ولذلك ذكر في المتن قسمين كما يفهم من الاستثناء.
(2) وقد يظهر منهم في الودعي الاتفاق على عدم صحة اشتراط الضمان عليه كما تقدم، ولولا ذلك كان الحكم كما في غيره من الأمناء، وقد تقدم من المصنف (ره) الجواز فيه.
(3) هذا مضمون الخبر السابق.
(1) بلا خلاف ولا إشكال كما في الجواهر، ويشهد له خبر إسحاق ابن عمار عن جعفر عن أبيه (ع): " أن عليا (ع) كان يقول:
لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب، لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام، ولم يأخذ على الثياب " (* 1)، ونحوه خبر أبي البختري (* 2).
وفي خبر غياث بن إبراهيم: " إن أمير المؤمنين (ع) أتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت، فلم يضمنه، وقال (ع): إنما هو أمين " (* 3) وظاهر الأخير أن صاحب الحمام من أفراد الأمين دائما، مع أنه قد لا يكون كذلك كما هو الغالب، فإن الداخل إلى الحمام يضع ثيابه في المسلخ وثوقا منه بعدم الدواعي إلى سرقة ثيابه، لجهات دينية أو أخلاقية أو خارجية، من دون إئتمان أحد معين عليها. ولذلك ذكر في المتن قسمين كما يفهم من الاستثناء.
(2) وقد يظهر منهم في الودعي الاتفاق على عدم صحة اشتراط الضمان عليه كما تقدم، ولولا ذلك كان الحكم كما في غيره من الأمناء، وقد تقدم من المصنف (ره) الجواز فيه.
(3) هذا مضمون الخبر السابق.