ولو أنفق من نفسه أو أنفقه متبرع يستحق مطالبة عوضها على الأول (3)، بل وكذا على الثاني، لأن الانصراف بمنزلة الشرط.
(مسألة 25): يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأجرة (4) وعدم إجراء صيغة الإجارة، فيرجع إلى أجرة المثل. لكنه مكروه (5). ولا يكون حينئذ من الإجارة المعاطاتية، كما قد يتخيل، لأنه يعتبر في المعاملة المعاطاتية
____________________
مأخوذة جزءا من الأجرة، وهو غير ما نحن فيه. وأيضا. فإن مورده كون نظر المستأجر إلى منفعة خاصة استأجره عليه. لا إلى جميع المنافع كما هو محل الكلام.
(1) يعني: الشرط.
(2) قد يظهر من الصحيح الاكتفاء بذكرها إجمالا، اعتمادا على التقدير الشرعي، فلا يبعد حينئذ عدم اعتبار ذكرها تفصيلا للخبر المذكور، ولا سيما مع ما عرفت من عدم وضوح الدليل على اعتبار العلم تفصيلا بالأجرة، بنحو لا يلزم الغرر، فضلا عن مثل الشرط مما كان من التوابع كما مال إليه في الجواهر.
(3) عملا بالشرط الموجب للاستحقاق مع عدم السقط. اللهم إلا أن يكون المتبرع قد تبرع عن المستأجر.
(4) فإن الظاهر عدم الخلاف فيه، كما عن مجمع البرهان. وفي مفتاح الكرامة: عدم وجدان القائل بالتحريم.
(5) كما هو المشهور الذي طفحت به عباراتهم. نعم عبر جماعة بأنه
(1) يعني: الشرط.
(2) قد يظهر من الصحيح الاكتفاء بذكرها إجمالا، اعتمادا على التقدير الشرعي، فلا يبعد حينئذ عدم اعتبار ذكرها تفصيلا للخبر المذكور، ولا سيما مع ما عرفت من عدم وضوح الدليل على اعتبار العلم تفصيلا بالأجرة، بنحو لا يلزم الغرر، فضلا عن مثل الشرط مما كان من التوابع كما مال إليه في الجواهر.
(3) عملا بالشرط الموجب للاستحقاق مع عدم السقط. اللهم إلا أن يكون المتبرع قد تبرع عن المستأجر.
(4) فإن الظاهر عدم الخلاف فيه، كما عن مجمع البرهان. وفي مفتاح الكرامة: عدم وجدان القائل بالتحريم.
(5) كما هو المشهور الذي طفحت به عباراتهم. نعم عبر جماعة بأنه