____________________
منها المعنى اللغوي، والمراد الشرعي غير ظاهر، فلا مجال للرجوع إليها في عموم المنع. فلاحظ وتأمل.
(1) قال في الجواهر: " ظاهر الأصحاب المفروغية عن جواز الاستئجار، للانفاذ في حوائجه على الاجمال، اتكالا على المعتاد المقدور له واللائق بحاله من ذلك ". أقول: ذلك مقتضى عمومات الصحة.
(2) كما عن السرائر والتذكرة والمختلف وجامع المقاصد، والروضة ومجمع البرهان وغيرها، لعدم اقتضاء عقد الإجارة كونها على المستأجر، وإن اختاره في الشرائع وحكى عن النهاية والقواعد والإرشاد والروض.
وقد يستدل له بالصحيح عن سليمان بن سالم قال: " سألت أبا الحسن (ع) عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة على أن يبعثه إلى أرض، فلما أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر، فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه، فكافأ به الذي يدعوه، فمن مال من تكون تلك المكافأة؟ أمن مال الأجير أو من مال المستأجر؟ قال (ع):
إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله، وإلا فهو على الأجير. وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة ولم يفسر شيئا، على أن يبعثه إلى أرض أخرى، فما كان من مؤنة الأجير من غسل الثياب والحمام فعلى من؟
قال (ع): على المستأجر " (* 1). وفيه: أن مورده صورة كون النفقة
(1) قال في الجواهر: " ظاهر الأصحاب المفروغية عن جواز الاستئجار، للانفاذ في حوائجه على الاجمال، اتكالا على المعتاد المقدور له واللائق بحاله من ذلك ". أقول: ذلك مقتضى عمومات الصحة.
(2) كما عن السرائر والتذكرة والمختلف وجامع المقاصد، والروضة ومجمع البرهان وغيرها، لعدم اقتضاء عقد الإجارة كونها على المستأجر، وإن اختاره في الشرائع وحكى عن النهاية والقواعد والإرشاد والروض.
وقد يستدل له بالصحيح عن سليمان بن سالم قال: " سألت أبا الحسن (ع) عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة على أن يبعثه إلى أرض، فلما أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر، فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه، فكافأ به الذي يدعوه، فمن مال من تكون تلك المكافأة؟ أمن مال الأجير أو من مال المستأجر؟ قال (ع):
إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله، وإلا فهو على الأجير. وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة ولم يفسر شيئا، على أن يبعثه إلى أرض أخرى، فما كان من مؤنة الأجير من غسل الثياب والحمام فعلى من؟
قال (ع): على المستأجر " (* 1). وفيه: أن مورده صورة كون النفقة