الثالث: أن يكون معلوما قدرا ووصفا (3)،
____________________
خلافه ". ويشير بذلك إلى صحيح محمد بن مسلم قلت لأبي عبد الله (ع):
الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره، ثم يبيعها. قال (ع):
إذا بين (الناس. خ) ذلك فلا بأس " (* 1) وقريب منه غيره.
(1) لخروجه عن الدرهم والدينار وإن كان خالصا، فضلا عما إذا لم يكن، لاختصاصهما بما كان مسكوكا بسكة المعاملة، فلا يشملان غيره.
(2) لفقد الشرط الأول. وكان الأنسب ذكر هذا الشرط فيما سبق.
(3) على المشهور، بل ظاهر التذكرة: أنه لا خلاف فيه بيننا، وحكي عن الشيخ في الخلاف. ولكن عن المبسوط: أنه حكى عن بعض بطلان المضاربة بالجزاف، وحكي عن بعض: الصحة، ثم قال: " وهو الأقوى عندي " وعن المختلف: اختياره. لعموم أدلة الصحة، من دون دليل واضح على المنع. وفي الشرائع: اشتراط أن يكون المال معلوم المقدار، واستدل له في الجواهر بما دل على النهي عن الغرر (* 2) ثم أجاب عنه
الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره، ثم يبيعها. قال (ع):
إذا بين (الناس. خ) ذلك فلا بأس " (* 1) وقريب منه غيره.
(1) لخروجه عن الدرهم والدينار وإن كان خالصا، فضلا عما إذا لم يكن، لاختصاصهما بما كان مسكوكا بسكة المعاملة، فلا يشملان غيره.
(2) لفقد الشرط الأول. وكان الأنسب ذكر هذا الشرط فيما سبق.
(3) على المشهور، بل ظاهر التذكرة: أنه لا خلاف فيه بيننا، وحكي عن الشيخ في الخلاف. ولكن عن المبسوط: أنه حكى عن بعض بطلان المضاربة بالجزاف، وحكي عن بعض: الصحة، ثم قال: " وهو الأقوى عندي " وعن المختلف: اختياره. لعموم أدلة الصحة، من دون دليل واضح على المنع. وفي الشرائع: اشتراط أن يكون المال معلوم المقدار، واستدل له في الجواهر بما دل على النهي عن الغرر (* 2) ثم أجاب عنه